الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص475
قال الماوردي : وهذا كما قال :
لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) [ التوبة : 103 ] وفي قوله : ( وصل عليهم ) تأويلان :
أحدهما : الاستغفار لهم ، وهو قول ابن عباس .
والثاني : أنه الدعاء لهم ، وهو قول الأكثرين .
وفي قوله تعالى : ( إن صلاتك سكن لهم ) ثلاثة تأويلات :
أحدها : قربة لهم رواه الضحاك [ عن ابن عباس ] .
والثاني : رحمة لهم ، رواه ابن أبي [ طلحة عن ابن عباس ] .
والثالث : أمن لهم .
ثم الدعاء ندب على الآخذ لها إن لم يسأل الدعاء وأوجبه داود ، وإن سئل الدعاء ، ففي وجوبه عليه وجهان :
أحدهما : أنه واجب لرواية عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه قال أتيت رسول الله ( ص ) بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صل علي فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى وليقع بذلك الفرق بين الجزية المأخوذة صغارا وبين الزكاة المأخوذة تطهيرا .
والوجه الثاني : أنه مستحب غير واجب ، لأن أجره على الله تعالى لا على الآخذ لها كغيرها من العبادات التي لا يلزم الدعاء لفاعلها .
وقيل : إنه إن كان الإمام هو الآخذ لها لزمه الدعاء لما في دفعها إليه من إظهار طاعته ، وإن كان الفقير وهو الآخذ لها لم يلزمه وقيل : بضده : إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام ، لأن دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين ، فأما ما يدعو به الآخذ فقد مضى في كتاب الزكاة .
قال الماوردي : وهذا صحيح قد كان الشافعي يرى في القديم : أن المأخوذ من الزرع