پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص475

مسألة :

قال الشافعي : ‘ فإذا أخذت صدقة مسلم دعي له بالأجر والبركة كما قال تعالى : ( وصل عليهم ) أي : ادع لهم ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال :

لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) [ التوبة : 103 ] وفي قوله : ( وصل عليهم ) تأويلان :

أحدهما : الاستغفار لهم ، وهو قول ابن عباس .

والثاني : أنه الدعاء لهم ، وهو قول الأكثرين .

وفي قوله تعالى : ( إن صلاتك سكن لهم ) ثلاثة تأويلات :

أحدها : قربة لهم رواه الضحاك [ عن ابن عباس ] .

والثاني : رحمة لهم ، رواه ابن أبي [ طلحة عن ابن عباس ] .

والثالث : أمن لهم .

ثم الدعاء ندب على الآخذ لها إن لم يسأل الدعاء وأوجبه داود ، وإن سئل الدعاء ، ففي وجوبه عليه وجهان :

أحدهما : أنه واجب لرواية عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه قال أتيت رسول الله ( ص ) بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صل علي فقال : اللهم صلي على آل أبي أوفى وليقع بذلك الفرق بين الجزية المأخوذة صغارا وبين الزكاة المأخوذة تطهيرا .

والوجه الثاني : أنه مستحب غير واجب ، لأن أجره على الله تعالى لا على الآخذ لها كغيرها من العبادات التي لا يلزم الدعاء لفاعلها .

وقيل : إنه إن كان الإمام هو الآخذ لها لزمه الدعاء لما في دفعها إليه من إظهار طاعته ، وإن كان الفقير وهو الآخذ لها لم يلزمه وقيل : بضده : إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام ، لأن دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين ، فأما ما يدعو به الآخذ فقد مضى في كتاب الزكاة .

مسألة :

قال الشافعي : ‘ والصدقة هي الزكاة والأغلب على أفواه العامة أن للثمر عشرا وللماشية صدقة وللورق زكاة وقد سمى رسول الله ( ص ) هذا كله صدقة ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح قد كان الشافعي يرى في القديم : أن المأخوذ من الزرع