الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص469
قال الماوردي : وهذا كما قال .
اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام :
أحدها : المال الذي تجب فيه .
والثاني : المال الذي تجب عليه .
والثالث : المستحق الذي تصرف إليه .
فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب ‘ الزكاة ‘ أنه المال الثاني على شروطه الماضية وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون .
واختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بها ؟ وإن لم تؤخذ منهم على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا ، هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشرعية أم لا ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج كمخاطبتهم بالإيمان ، وأنهم معاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) [ المدثر : 42 و 43 و 44 ] وقال آخرون : وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده ، ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله ( ص ) ‘ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ، ولأن الزكاة لو وجبت عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم .