پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص469

مختصر كتاب الصدقات من كتابين قديم وجديد
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله : ‘ فرض الله تبارك وتعالى على أهل دينه المسلمين في أموالهم حقا لغيرهم من أهل دينه المسلمين المحتاجين إليه لا يسعهم حبسه عمن أمروا بدفعه إليه أو ولائه ‘ .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام :

أحدها : المال الذي تجب فيه .

والثاني : المال الذي تجب عليه .

والثالث : المستحق الذي تصرف إليه .

فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب ‘ الزكاة ‘ أنه المال الثاني على شروطه الماضية وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون .

واختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بها ؟ وإن لم تؤخذ منهم على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا ، هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشرعية أم لا ؟ فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج كمخاطبتهم بالإيمان ، وأنهم معاقبون على ترك ذلك لقوله تعالى : ( ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ) [ المدثر : 42 و 43 و 44 ] وقال آخرون : وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده ، ولم يتوجه إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله ( ص ) ‘ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها ، ولأن الزكاة لو وجبت عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم .

فصل :

وأما المستحق لصرف الزكاة إليه فهذا الكتاب مقصور عليه ، والأصل فيه قوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) [ التوبة : 103 ] أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم فكان في هذه الآية وجوب لأدائها من غير ذكر لمستحقها وقال تعالى : ( وفي أموالهم حق للسائل والمحروم ) [ الذاريات : 19 ] فأما السائل : فهو الذي يسائل الناس لفاقته .