الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص445
قال الماوردي : وهذا صحيح وإذا قد مضى ما يتعذر به العطاء فهذا الفصل يشتمل على فصلين :
أحدهما : وقت العطاء وزمانه .
والثاني : جنسه ونوعه .
وهذان الفصلان يختلفان باختلاف قوليه في مال الفيء .
فإن قيل : إنه ملك للجيش خاصة فوقت العطاء هو الوقت الذي يتكامل فيه حصول المال سواء تعجل أو تأجل ، وليس للإمام أن يؤخره عنهم إذا حصل ولا لهم مطالبته به إن تأخر إلا أن يؤخر جبايته بعد استحقاقه فلهم أن يطالبوه باجتبائه واستخلاصه ، ثم الجنس الحاصل من المال هو الذي يستحق دفعه إليهم سواء كان ورقا أو ذهبا أو حنطة أو شعيرا إلا أن يكون في جملة عروض فتباع وتضم أثمانها إلى المال ثم مذهب الشافعي أنه يجمع الفيء في جميع الأقاليم فيقسم في جميع أهل الفيء حتى يتساوى جميع أهل الفيء في كل مال الفيء ، وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي أنه يقسم مال كل أقليم في أهله .
فأما وقت العطاء فهو معتبر بمال الفيء فإن كان مستحقا في دفعة واحدة جعل وقت العطاء في دفعة واحدة من السنة ، وينبغي أن يكون الوقت من السنة معلوما عند جميع أهل الفيء ليقدر إليه نفقاتهم يتوقعوا فيهم أرزاقهم وينظرهم إليه تجارهم ، ويختار أن يكون في المحرم ، لأنه أول السنة العربية ، فإذا حل وفاهم عطاء السنة بأسره ، وإذا كان مال الفيء مستحقا في أوقات شتى من السنة جعل للعطاء وقتين وقسمه نصفين وأعطاهم بعد كل سنة