الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص441
قال الماوردي : قد مضى الكلام في ثبوت سهم النبي ( ص ) في خمس الفيء والغنيمة ، وأنه لا يسقط بموته .
واختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفا إلى الإمام القائم بالأمر من بعده ، ومنهم من جعله لورثته ، ومنهم من جعله مصروفا في القراع والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة لقوله ( ص ) : ‘ ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم ‘ .
ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح المسلمين فكذلك حكمه بعد موته .
فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل سهم من السهام الخمسة بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب .