الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص439
الشافعي في مساكين جميع الأقاليم ، وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي في مساكين إقليم الثغر المغنوم فيه دون غيره من الأقاليم .
والحكم الثاني : أنه يستوي بينهم فيه من غير تفضيل ولا يفضل ذكر على أنثى ، ولا صغير على كبير ، فإن اجتمع في الشخص الواحد مسكنة ويتم أعطي باليتم دون المسكنة ؛ لأن اليتيم صفة لازمة والمسكنة صفة زائلة .
والحكم الثالث : أنه لا يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة ، لتميز أهل الفيء عن أهل الزكاة ، وتميز مساكين الخمس عن مساكين الزكاة ، ولكن يجوز أن يدفع إليهم من الكفارات فيصير إليهم مالان ويمنعوا مالا ، ولا يختص الكفارات بأحد الفريقين والله أعلم .
أحدهما : أنه لبني السبيل من جميع الناس .
والوجه الثاني : أنه لبني السبيل من المجاهدين خاصة ، فعلى الوجه الأول أنه لبني السبيل من جميع الناس يتعلق عليه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها في المساكين :
أحدها : أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم .
والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل .
والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة .
وعلى الوجه الثاني أنه يخص به بنو السبيل من المجاهدين ؛ فعلى هذا يتعلق عليه الأحكام الثلاثة :
أحدها : أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم ؛ فعلى مذهب الشافعي يفرق في بني السبيل في الأقاليم كلها ، وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي يفرق في بني السبيل في أقليم الثغر المغنوم فيه .
والحكم الثاني : أنه يسوي بين جميعهم فيه تقسيطا على مسافة أسفارهم فيكون تسوية بينهم في الباطن وإن تفاضلوا في الظاهر ، ومن هذا الوجه باينوا المساكين الذي يسوي بينهم في الظاهر والباطن .
والحكم الثالث : أنه لا يجمع لهم بين سهم من الخمس وبين سهم من الزكاة ، وتميز بنو السبيل في الخمس عن بني السبيل في الزكاة ؛ فعلى هذا لو أن شخصا جمع بين