پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص435

قال الماوردي : وهذا صحيح وقد مضى الكلام في أن سهم ذي القربى ثابت وثبوته يقتضي إبانة أحكامهم فيه وذلك يشتمل على خمسة فصول :

فالفصل الأول : في ذي القربى من هم ؟ وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ، وجميعهم بنو عبد مناف ، وكان لعبد مناف مع هؤلاء الأربعة خامس اسمه عمرو وليس له عقب فأما هاشم فهو جد رسول الله ( ص ) لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ؛ فهاشم في عمود الشرف الذي تعدى شرفه برسول الله ( ص ) إلى أخوته ، والمطلب أخوه والشافعي من ولده ثم عبد شمس أخوهما وعثمان من ولده ثم نوفل أخوهم وجبير بن مطعم من ولده ؛ فاختص بسهم ذي القربة بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس ونوفل لقول رسول الله ( ص ) : ‘ إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام ‘ يعني أنهم كانوا متناصرين بحلف عقدوه بينهم في الجاهلية ، ويتميز به عن بني عبد شمس ونوفل ؛ ولهذا الحلف دخل بنو المطلب مع بني هاشم الشعب بمكة حين دخله رسول الله ( ص ) .

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن النبي ( ص ) لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب .

فصل :

والفصل الثاني : أنه لا فرق في ذي القربى بين صغيرهم وكبيرهم وبين غنيهم وفقيرهم وقال أبو حنيفة : لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين :

أحدهما : أن رسول الله ( ص ) أعطى منه العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد المطلب .

والثاني : أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث ، ثم لا فرق بين من حضر القتال ومن لم يحضره ، ولا فرق بين من شاقق رسول الله ( ص ) أو لم يشاققه في أنهم سواء بعد الإسلام في سهمهم إلا أن من حضر القتال أخذ سهمه من الغنيمة خارجا عن حقه في الخمس .

فصل :

والفصل الثالث : أنه يشترك فيه الذكور والإناث لأن الزبير بن العوام أخذ من الخمس سهم أمه صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنهم . ولأن ما استحق بالقرابة اشترك فيه الرجال والنساء كالميراث وخالف العقل الذي يختص الرجال بتحمله دون النساء ، لأن العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف ، وهذا يختص بالرجال دون النساء ، وسهم ذي القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساء ، فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه فضل الذكور على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث .

وقال المزني وأبو ثور : يسوي بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوي فيها بين الذكور والإناث وهذا خطأ ، لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من اعتباره بالوصايا من وجهين :