الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص429
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في أربعة أخماس الغنيمة ، فأما خمسها وخمس الفيء فهما سواء ، ولأربعة أخماس الفيء حكم يخالف حكم خمسه ، وخمس الفيء والغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم : سهم كان لرسول الله ( ص ) في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة ، وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب باق لهم ما بقوا ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لبني السبيل .
وقال أبو العالية الرياحي : يقسم الخمس على ستة أسهم : سهم منها لله تعالى مصروف في رياح الكعبة وزينتها ، ثم الخمسة الأسهم بعده على ما وصفناه .
وقال بعض العلماء : يقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله ( ص ) بموته .
وقال أبو حنيفة : يقسم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لبني السبيل وقال بعض العلماء نقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله ( ص ) وسهم ذي القربى .
وقال مالك : يصرف الخمس مع أربعة أخماس الفيء في وجوه المصالح .
فأما أبو العالية فاستدل بقوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ) [ الأنفال : 41 ] فذكر الله تعالى نفسه من المستحقين فاقتضى أن يكون له .
ودليلنا ما روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي ( ص ) قال ‘ ما لي مما أفاء الله