پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص425

والقسم الثاني : أن يحضر بعد الوقعة وقبل إحازة الغنيمة ففي استحقاقه للسهم قولان بناء على اختلاف قوليه متى يملك الغانمون الغنيمة .

فأحد القولين أنه لهم بانقضاء الحرب أن يتملكوها ، فعلى هذا يسهم منها لأسير لأنه قد شاركهم في سهم التملك لها .

والقول الثاني : إنهم يتملكونها بشرطين : القتال عليها والإحازة لها .

فعلى هذا لا سهم لأسير بحضوره بعد أن ملك الجيش أن يتملكها .

فإذا قيل يسهم له ، فبحسب حاله فارسا كان أو راجلا وإذا قيل : لا يسهم له ، فإن حضر بعد قسم الغنيمة فلا رضخ له فيها ، وإن حضر قبل قسمتها رضخ له منها ، ويحتمل وجها آخر إن لا يرضخ له لفوات زمان التملك والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو دخل تجار فقاتلوا لم أر بأسا أن يسهم لهم وقيل لا يسهم لهم ‘ .

قال الماوردي : إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم وصنائعهم في جهاد عدوهم فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظر فإن قاتلوا أسهم لهم ؛ لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ففيه قولان :

أحدهما : لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة لقوله ( ص ) : ‘ إنما الأعمال بالنيات ‘ .

والقول الثاني : يسهم لهم لقوله ( ص ) : الغنيمة لمن شهد الوقعة ؛ ولأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج لم تمنع من الجهاد ، فإذا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم فرسانا ورجالة .

وإذا قيل : لا يسهم ، اعطوا رضخا لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو جاءهم مرد قبل أن تنقضي الحرب فحضروا منها شيئا قل أو كثر شركوهم في الغنيمة فإن انقضت الحرب ولم يكن للغنيمة مانع لم يشركوهم ‘ .

وقال الماوردي : وهذا صحيح إذا ألحق بالجيش في دار الحرب مرد لم يخل حال المرد من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يدركوا الوقعة قبل تقضي الحرب فيكونوا شركاء للجيش في الغنيمة سواء قاتلوا معهم أم لا وسواء احتاج الجيش إليهم أم لا ؛ لقوله ( ص ) : الغنيمة لمن حضر الوقعة ولأن لورودهم تأثيرا في القوة وربما كان سببا للظفر .

والقول الثاني : أن يدركوهم بعد تقضي الحرب ، وانجلاء الوقعة ، وقبل إحازة الغنيمة .