پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص423

أحدها : وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا أنه يسهم له لقوله ( ص ) ‘ الغنيمة لمن شهد الوقعة ‘ ؛ ولأنه مهيب ومكثر كالصحيح ؛ ولأنه قد ينفع برأيه أكثر من نفعه بقتاله .

والوجه الثاني : أن لا يسهم له ويعطى رضخا ؛ لأنه مسلوب النهوض بالمرض فصار كالصبي والمجنون .

والوجه الثالث : أنه إن كان مريضا يخرج به ، من أهل الجهاد كالعمى وقطع اليدين أو الرجلين أو الزمانة المقعدة فلا يسهم له .

وإن كان مريضا لا يخرج به من أهل الجهاد فيرجى زواله بالعود إلى الصحة كالحمى الشديدة ، ورمد العين ، وانطلاق الجوف أسهم له ؛ لأن الفرق بين الأمرين في فرض الجهاد فرق بينهما في استحقاق السهم ، والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولو كان لرجل أجير يريد الجهاد فقد قيل يسهم له وقيل يخير بين أن يسهم له وتطرح الإجارة ولا يسهم له وقيل يرضخ له ‘ .

قال الماوردي : وجملة ذلك ، أن الأجير إذا حضر الواقعة لم يخل حال إجارته من أحد أمرين :

إما أن تكون ثابتة في ذمته أو معينة في رقبته .

فإن كانت في الذمة أسهم له ؛ لأن ثبوت الحقوق في الذمم لا يمنع من استحقاق السهم في المغنم كالديون .

وإن كانت معينة في رقبته وعلى يديه فعلى ضربين :

أحدهما : أن تكون مقدرة بالعمل .

والثاني : أن تكون مقدرة بالزمان .

فإن كانت المنفعة فيها مقدرة بالعمل كرجل استأجر لخياطة ثوب أو صناعة حلي فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون إجارة لازمة لا يقدر على فسخها .

والثاني : أن تكون إجارة يقدر على فسخها فإن كانت لازمة لا يقدر على فسخها ففي استحقاقه للسهم قولان :

أحدهما : لا سهم له ؛ لأن منفعته بالعقد مستحقة فأشبه العبد فعلى هذا يرضخ له وهو على إجارته مستحق لأجرته ؛ لأنه لم يعتض عن منفعته فانصرفت إلى إجارته .

والقول الثاني : أنه يسهم له ؛ لأن استحقاق منافعه بالعقد لا يمنع من استيفاء أحكام قربه كالحج ، ومن هذا الوجه خالف أحكام العبد فعلى هذا إن كان حضور الوقعة لا يمنع