الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص420
وقال بعض أصحابنا : يسهم له لبقائه وخروجه عنه بغير اختياره ، وهذا خطأ ؛ لأن الأعذار تؤثر في تملك الأموال كما لو ضل صاحبه عن حضور الوقعة حتى فاتته ، لم يسهم له ، وإن كان معذورا .
قال الماوردي : وهذا كما قال :
ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين وتجهيزها ، ولا يدخل فيها حطما وهو الكبير ولا ضرعا وهو الصغير ، ولا أعجف رازحا وهو الهزيل الذي لا حراك به لأنها لا تفي عناء الخيل الشديدة وقد تضر من وجهين :
أحدهما : عجزهما عن النهضة وعجز راكبها عن المقاتلة .
والثاني : ضيق الغنيمة بالإسهام لها على ذوي العناء والشدة ، فلو دخل رجل بواحد من هذه الضعيفة العاجزة عن عناء الخيل السليمة نظر ، فإن كان الإمام أو أمير الجيش قد نادى فيهم ألا يدخل أحد من الجيش بواحد منها فلا سهم لمن دخل بها لأن في البغال التي لا سهم لها ما هو عناء منها ، وإن لم ينادي فيهم بذلك فقد قال الشافعي ها هنا وفي الأم قيل : لا يسهم ، وقيل يسهم لها فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن حيران يخرج ذلك على قولين :
أحدهما : لا يسهم لها لما ذكرنا من التعليل فعجزها عن العناء كالبغال والحمير والقول الثاني : يسهم لها ؛ لأن اختلاف القوة والضعف لا يوجب اختلافهما في السهم كالمقاتلة وقال أبو إسحاق المروزي : ليس ذلك على اختلاف قولين ، وإنما هو على اختلاف حالين