پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص419

مجيئها يرواح بينه وبين الأول إن أعيا أو زمن فكان تأثيرهما أكثر مع ما قد تكلفه لهما من زيادة المؤنة ، وهذا خطأ .

ودليلنا ما رواه أبو عاصم عن نافع عن ابن عمر أن الزبير بن العوام حضر خيبر ومعه أفراس فلم يسهم النبي ( ص ) إلا لفرس واحد .

وروي أن النبي ( ص ) حضر خيبر ومعه ثلاثة أفراس : السكب والظرب والمرتجز فلم يأخذ السهم إلا لواحد ؛ ولأنه لا يقاتل إلا على واحد منهما ولو تحول عنه صار تاركا له ويكون الثاني إن انتقل إليه كالثالث في أنه قد يجوز أن ينتقل إليه ولا يسهم له فكذلك الثاني ، ويصير ما سوى الأول زينة واستظهارا لا يتعلق به حكم الاستحقاق كخدم الزوجة لا تستحق إلا نفقة واحدة منهم لوقوع الكفاية به ويصير ما عداه زينة وزيادة واستظهارا .

وأما حديث مكحول فقد روينا عن ابن عمر خلافه وهو صحابي خبره مسند وذاك تابعي خبره مرسل وأما استدلالهم أن الثاني عدة وقد تكلف له زيادة مؤنة فهذا حال الثالث أيضا ولا يوجب السهم له فكذلك الثاني .

فصل :

وإذا حضر الرجل الوقعة بفرس يقاتل عليه أسهم له ؛ لأنه قد هيب به وقد يقاتل عليه إن احتاج إليه ، وهكذا لو قاتل في الماء أسهم له ؛ لأنه قد ربما انتقل إلى البئر وقاتل عليه ، وهكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه ، لأنه عدة يلحق به أهل الحصن إن هربوا أو يرهبهم به إن حوصروا .

فصل :

وإذا غصب الرجل فرسا ، فشهد به الوقعة ، أسهم للفرس للحضور مع الغاصب ، لظهور التأثير فيه ، وحصول الإرهاب به ، وليس ذلك معصية ، وإن كان الغصب معصية ، وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقا ، ففي مستحقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في ربح المال المغصوب .

فإن قيل : إنه للغاصب بعمله ، جعل سهم الفرس المغصوب للغاصب لقتاله .

وإن قيل : إن ربح المال المغصوب لرب المال بحق ماله ، جعل سهم الفرس المغصوب لماله بحق ملكه ، ولكن لو كان صاحب ممن حضر الوقعة فغصب فرسه غاصب قاتل عليه كان سهم الفرس لمالكه دون غاصبه وجها واحدا ؛ لأنه قد استحقه بالحضور فلم يسقط بالغصب ، ويكون على الغاصب أجرة المثل وإن كان السهم لغيره لوجوبها بالغصب .

فصل :

ولو استعار فرسا أو استأجره ، فشهد به الوقعة نظر ، فإن استعاره أو استأجره للقتال عليه ملك سهمه ، لتملكه هذه المنفعة بالعارية والإجارة ، وإن استعاره أو استأجره للركوب دون القتال صار كالغاصب فيكون في سهمه وجهان .