پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص418

فصل :

فإذا ثبت أن للفارس ثلاثة أسهم ، فالفرسان هم أصحاب الخيل دون البغال والحمير والمطايا والفيلة ، لقوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) [ الأنفال : 60 ] ولقوله ( ص ) : ‘ يا خيل الله اركبي ‘ وقال ( ص ) : ‘ الخيل مقعود بنواصيها الخير ‘ ولأنها هي المختصة بالكر والفر دون البغال والحمير وإذا كان كذلك فالخيل كلها سواء لا فرق بين عتيقها وبراذينها ومقارفها وهجنها ؛ والعتيق : ما كان أبواه عربين .

والبرذون : ما كان أبواه أعجميين .

والمقرف : ما كانت أمه عربية وأبوه أعجمي .

والهجين : ما كان أبوه عربيا وأمه أعجمية وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وقال الأوزاعي : إن كان الفرس عتيقا أسهم له سهمان وإن كان برذونا لم يسهم له ، وإن كان مقرفا أو هجينا أسهم له بسهم واحد .

وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعتيق سهمان ولغيره من الخيل سهم واحد استدلالا بأن المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى وكان ما سواهما بالنقص أولى وهذا خطأ لعموم قوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) [ الأنفال : 60 ] ولأن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالبرذون أشد وأبهى وأصبر فصار اختصاص العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستويا ، ولأن أصحاب الخيل لما استوى عربيهم وعجميهم في السهم فالخيل أولى بأن يستوي عربيها وعجميها في السهم ، وفيما ذكرناه دليل وانفصال والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ومن حضر بفرسين فأكثر لم يعط إلا لواحد لأنه لا يلقى إلا بواحد ولو أسهم لاثنين لأسهم لأكثر ولا يسهم لراكب دابة غير دابة الخيل ‘ .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

إذا حضر الفارس الوقعة بأفراس لم يعط إلا سهم فرس واحد ، ولو حضرها بمائة فرس ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء ، وقال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق : يسهم لفرسين ، ولا يسهم لأكثر استدلالا بما روى مكحول أن الزبير بن العوام حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي ( ص ) خمسة أسهم : سهم له ، وأربعة أسهم لفرسيه ؛ ولأن الثاني عدة