الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص417
إحداهما بالأخرى كما روي في صلاة العيدين ، أن النبي ( ص ) كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا فحملنا ذلك على التكبير الزائد على التكبيرة الراتبة في الإحرام والقيام .
وأما حديث المقداد فقد روت عنه بنته كريمة أنه قال : أعطاني رسول الله ( ص ) ثلاثة أسهم : سهما لي ، وسهمين لفرسي فتعارضت الروايتان عنه وسقطتا واستعملتا على ما وصفنا .
وأما حديث مجمع بن حارثة فعنه جوابان :
أحدهما : ما قاله أبو داود أن مجمعا وهم في حديثه . أنهم كانوا ثلاث مائة فارس ، وإنما كانوا مائتي فارس .
والثاني : أنه قد روى عنه أنهم كانوا ألفا وأربعمائة فهم مائتا فارس وهذه الرواية أصح من وجهين :
أحدهما : أن رواية ابن عباس توافقها .
والثاني : أن هذا الجيش هم أهل الحديبية ، وقد اتفق أهل السير على أن عدتهم ألف وأربعمائة وأما الجواب عن قياسهم على الراجل لعلة أنه حيوان يسهم له فهو أن الفرس لا يسهم له وإنما يسهم لصاحبه لأجله ؛ فكان الوصف غير سليم ثم المعنى في الفرس أن مؤنته أكثر وبلائه أظهر فجاز أن يكون ما يستحق به أكثر .
وأما قولهم أنه تابع فلا يجوز أن يكون سهمه أكثر من سهم المتبوع .
فالجواب عنه أن كلا السهمين للمتبوع ليس للتابع سهم وهو أكثر ، على أن ذلك لو جاز أن يمنع من الزيادة لجاز أن يمنع من المساواة ؛ لأنه إذا لم يجز أن يزيد على المتبوع لم يجز أن يساويه .
وأما قولهم أن عناء صاحبه أكثر لأنه هو المقاتل .
فالجواب عنه أن كلا العنائين مضاف إلى صاحبه إلا أن تأثيره لفرسه أكثر من تأثيره لنفسه ؛ لأنه بالفرس يلحق إن طلب ولا يلحق إن هرب .
وأما قول أبي حنيفة : ‘ إنني استحي أن أفضل بهيمة على آدمي ‘ [ فيقال له لئن استحييت أن تفضل بينهما ] فاستحي أن تساوي بينهما وأنت قد سويت .
ثم يقال له : ألست قد فضلت قيمة البهيمة إذا تلفت على ذمة الحر إذا قتل ولم يوجب ذلك الاستحياء ، فكذلك في السهم على أنه ليس السهم للبهيمة فيستحي من تفضيلها به ، وإنما هو لصاحبها والبهيمة لا تملك .
وأما قولهم أن القياس يمنع من السهم للبهيمة فهذا قياس قد أبطله النص فبطل .