الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص416
ثلاثة أسهم : سهما له وسهمين لفرسه وهذا إخبار عن استدامة فعله ، لكن الحديث الأول أشهر وأصح ؛ لأن مدار هذا على بشر بن معاذ ، وفيه لين .
وروى ابن عباس أن النبي ( ص ) قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم .
وروى الشافعي أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهما له ؛ وسهمين لفرسه ، وسهم لأمه صفية ، لأنها من ذوي القربى وكل هذه الأخبار نصوص تمنع من الخلاف .
فإن قيل : فيحمل السهم الثالث في هذه الأخبار على أن النبي ( ص ) دفعه إلى الفارس نقلا كما نقل الربع في البداءة والثلث في الرجعة فعن ذلك أربعة أجوبة :
أحدهما : أن السهم عبارة عن المستحق لا عن النفل .
والثاني : أن النفل يستحق بالشرط وليس في الفرس شرط .
والثالث : أن النفل لا يكون للفرس .
والرابع : أن حكم السهم الثالث كحكم السهمين المتقدمين ، فلما لم يكونا نفلا لم يكن الثالث نفلا .
ثم الدليل من جهة القياس أنه مقدر يزيد على مقدر على وجه الرفق ؛ فوجب أن يكون بالضعف قياسا على المسح على الخفين لما مسح المقيم يوما وليلة أرفق المسافر بثلاثة أيام ولياليهن ؛ ولأن مؤنة الفرس أقصر لما يتكلف من علوفه وأجرة خادمه وكثرة آلته فاقتضى أن يكون المستحق به أكثر ؛ ولأنه في الحرب أهيب ، وتأثيره في الكر والفر أظهر . فاقتضى أن يكون سهمه أوفر .
فأما الجواب عن حديث عبيد الله بن عمرو العمري فيمن ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه عند أصحاب الحديث ضعيف وأخوه عبد الله أقوى عندهم منه وأصح حديثا ، وقد روينا عنه خلاف ما رواه .
والوجه الثاني : أن خبر عبد الله أزيد من خبره والأخذ بالزيادة أولى .
والثالث : أنه يحمل سهم الفارس على الزيادة التي استحقها بفرسه على السهم الراتب لنفسه فيصير ذلك ثلاثة أسهم كما روينا استعمالا للروايتين فيكون أولى من إسقاط