پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص411

أن لا يعود لحربه أبدا فعاد يوم أحد وأسره ، ومن رسول الله ( ص ) على أبي العباس بن الربيع وكان صهره على ابنته زينب .

ويدل على جواز الفداء رواية عمران بن الحصين [ أن النبي ( ص ) فادى رجل برجلين رواه الشافعي مفسرا أن عمران بن الحصين ] قال بعث رسول الله ( ص ) سرية فأسروا رجلا من بني عقيل فاستوثق منه ، وطرح في الحرة فمن به النبي ( ص ) فقال : فيما أخذت وفيم أُخذت سالفة الحاج يعني العضباء قال أخذت بجريرة حلفائكم من ثقيف قد أسروا مسلمين فقال العقيلي : إني جائع فأطعمني وعطشان فاسقني ، وأنا مسلم فخلني فقال النبي ( ص ) لو قلت هذا قبل هذا أفلحت كل الفلاح ، يعني : قبل أن تسترق وفاده برجلين ، وحبس العضباء وهي ناقته التي خطب عليها بمنى في حجة الوداع .

فإن قيل : فكيف يفادى به بعد إسلامه .

قيل لأنه كان مسترقا فصارت مفاداته عتقا ؛ ولأنه لما جاز الاعتياض عنه بالفداء [ مع خروجهم من دارنا بالجزية ] مع إقرارهم في دارنا جاز الاعتياض عنهم بالفداء مع خروجهم من دارنا أولى .

وتحريره أنه اعتياض رقبة مشركة فجاز كالحرية ؛ ولأنه لما جاز تآلف المشركين بإعطائهم سهم المؤلفة كان تآلفهم بالمن أولى ، وربما كان المن أبلغ في تآلفهم أثرا أو أعم صلاحاء .

وحكي أن الحجاج أتي بأسير من الخوارج من أصحاب قطري بن الفجاءة ، وكان يعرفه فلما رآه من عليه فعاد إلى قطري ، فقال له قطري : عد إلى قتال عدو الله الحجاج فقال : هيهات علا يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها ، وأنشد يقول :

( أقاتل الحجاج عن سلطانه
بيد تقر بأنها مولاته )
( إني إذن لأخو الدناءة والذي
شهدت بأقبح فعله غدراته )
( ماذا أقول جار على أني إذن
لاحق من جارت عليه ولاته )
( وتحدث الأقوام أن ضائعا
عرست لذي محبنطل نحلاته )

وإذا كان المن بهذه المنزلة من التآلف والاستصلاح جاز إذا أدى الاجتهاد إليه إن يفعل .

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) [ الأنفال : 67 ] فهو أن سبب نزول هذه الآية أن النبي ( ص ) شاور أصحابه في أسرى بدر فقال أبو بكر : هم قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم ، وقال عمر : هم