الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص409
يا محمد من علي فقال النبي ( ص ) أمن عليك حتى تأتي مكة فتقول في نادي قريش : سخرت من محمد مرتين ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، اقتلوه فقتل .
وأما عقبة بن أبي معيط فلما أسر أمر رسول الله ( ص ) بقتله ، فقال من المصيبة فقال : النار ، وأما ابن خطل فإن النبي ( ص ) لما دخل مكة عام الفتح أباح دم ستة هو منهم ، فتعلق بأستار الكعبة ؛ لأن النبي ( ص ) قال : ‘ من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ‘ وكان النبي ( ص ) استثنى الستة وقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة فلما أقر بذلك قال اقتلوه فقتل .
وأما النضر بن الحارث فإن النبي ( ص ) أمر بقتله حين أسر فقتل فلما دخل النبي ( ص ) مكة عام الفتح استقبلته قتيلة بنت النضر بن الحارث وأنشدته :
فقال النبي ( ص ) لأبي بكر رضي الله عنه لو سمعت شعرها ما قتلته .
فهذا دليل على جواز قتل الأسرى من المشركين .
وأما الدليل على جواز استرقاقهم ، فقوله تعالى : ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) وفي الآية تأويلان :
أحدها : إذا أثخنتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر .
والثاني : إذا أثخنتموهم بالأسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرق رسول الله ( ص ) سبي بني قريظة وهوازن ورجلا من بني عقيل ، فقال له قد أسلمت ، فقال : لو أسلمت قبل هذا لكنت قد أفلحت كل الفلاح .