پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص409

يا محمد من علي فقال النبي ( ص ) أمن عليك حتى تأتي مكة فتقول في نادي قريش : سخرت من محمد مرتين ، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ، اقتلوه فقتل .

وأما عقبة بن أبي معيط فلما أسر أمر رسول الله ( ص ) بقتله ، فقال من المصيبة فقال : النار ، وأما ابن خطل فإن النبي ( ص ) لما دخل مكة عام الفتح أباح دم ستة هو منهم ، فتعلق بأستار الكعبة ؛ لأن النبي ( ص ) قال : ‘ من تعلق بأستار الكعبة فهو آمن ‘ وكان النبي ( ص ) استثنى الستة وقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة فلما أقر بذلك قال اقتلوه فقتل .

وأما النضر بن الحارث فإن النبي ( ص ) أمر بقتله حين أسر فقتل فلما دخل النبي ( ص ) مكة عام الفتح استقبلته قتيلة بنت النضر بن الحارث وأنشدته :

( أمحمد ولدتك خير نجيبة
من قومها والفحل فحل معرق )
( ما كان ضرك لو مننت وربما
من الفتى وهو المغيظ المحنق )
( فالنضر أقرب من تركت قرابة
وأحقهم إن كان عتق يعتق )

فقال النبي ( ص ) لأبي بكر رضي الله عنه لو سمعت شعرها ما قتلته .

فهذا دليل على جواز قتل الأسرى من المشركين .

وأما الدليل على جواز استرقاقهم ، فقوله تعالى : ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق ) وفي الآية تأويلان :

أحدها : إذا أثخنتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر .

والثاني : إذا أثخنتموهم بالأسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرق رسول الله ( ص ) سبي بني قريظة وهوازن ورجلا من بني عقيل ، فقال له قد أسلمت ، فقال : لو أسلمت قبل هذا لكنت قد أفلحت كل الفلاح .

فصل :

وأما الفداء والمن فاستدلال أبي حنيفة على المنع منهما بقوله تعالى : ( ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ) إلى قوله : ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم ) [ الأنفال : 67 ، 68 ] يعني من أموال الفداء في أسرى