الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص403
وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهبا ، فمن أصحابنا من خرجه قولا له ثانيا استدلالا بأن النبي ( ص ) قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له ودليل القول الأصح في أن هذا الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى : ( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ) [ الأنفال : 41 ] وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه ومسندا عن رسول الله ( ص ) أنه قال : ‘ الغنيمة لمن شهد الوقعة ‘ فلم يجز أن يختص بها بعضهم ؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لو شرطها لغير القائمين ، فأما قوله ( ص ) يوم بدر : ‘ من أخذ شيئا فهو له ‘ ، فليس بثابت ، ولو ثبت لم يكن فيه دليل ؛ لأن غنائم بدر كانت خالصة لرسول الله ( ص ) ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد إخراج خمسها ، والله أعلم .