پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص402

إلى اجتهاد الإمام ، ولو أداه اجتهاده إلى أن يبذل في البداءة بدخول الحرب أكثر مما كان يبذله في الرجعة منهما ؛ لأن أهل الحرب في البداءة متوفرون وفي الرجعة مهزومون جاز ثم يكون هذا النفل الذي جعل لهم في البداءة والرجعة من سهم المصالح وهو خمس الخمس سهم رسول الله ( ص ) المصروف بعده في وجوه المصالح لرواية أبي الزناد عن سعيد بن المسيب قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس يعني خمس الخمس ؛ ولأنه مبذول في المصالح فأشبه سائر المصالح ؛ ولأنه لما تقدر بشرط الإمام واجتهاده بخلاف السلب كان مأخوذا من سهم المصالح لأمن أصل الغنيمة بخلاف السلب ، وحكى ابن أبي هريرة قولا ثانيا أنه كالرضخ المستحق من الغنيمة على ما سنذكره ؛ لأن الربع في البداءة والثلث في الرجعة أكثر من خمس الخمس ؛ لأن الثلث سهم من ثلاثة ، وخمس الخمس سهم من خمسة وعشرين سهما وهذا ليس بصحيح ، وفيما ذكرناه تأويلان ، وهما له جوابان :

أحدهما : أنه جعل الربع في البداءة والثلث في الرجعة مما اختصت تلك السرية بغنيمة وقد يجوز أن يكون ذلك خمس خمس جميع الغنائم ثم التي أجازها جميع الخمس وأقل منه .

والثاني : أنه يجوز أن تكون الزيادة على خمس الخمس تممها رسول الله ( ص ) من غير ذلك من أمواله التي خص بها وهي أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه وما يصطفيه لنفسه .

فصل :

والوجه الثالث : من النفل وهو الرضخ والرضخ من وجهين :

أحدهما : ما يرضخ به الإمام لمن لا سهم له من العبيد والصبيان الذين يشهدون الوقيعة .

والثاني : ما يرضخ به لمن اشتد بلاؤه في الحرب من فارس وراجل زيادة على سهمه لحسن أثره ولا يبلغ بالرضخ الزائد سهم فارس ولا راجل فقد فعل رسول الله ( ص ) ذلك ونفل ابن مسعود سيف أبي جهل ونفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيف سعيد بن العاص وكان يسمى ذا الكاشفة وفي الرضخ قولان :

أحدهما : من أصل الغنيمة .

والثاني : من أربعة أخماس على ما سنذكره .

فصل :

والوجه الرابع : من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء : من غنم شيئا فهو له تحريضا للمسلمين ؛ لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم ، فالذي نص عليه الشافعي وهو المشهور من مذهبه والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب اختصاص كل إنسان بما أخذه ، والواجب رد جميعه إلى المغنم ، وإخراج خمسه ، وقسمة أربعة أخماسه في جميع من شهد الوقعة .

وقال أبو حنيفة : وهذا الشرط لازم ، ومن أخذ شيئا فهو له ولا يخمس ؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا .