الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص402
إلى اجتهاد الإمام ، ولو أداه اجتهاده إلى أن يبذل في البداءة بدخول الحرب أكثر مما كان يبذله في الرجعة منهما ؛ لأن أهل الحرب في البداءة متوفرون وفي الرجعة مهزومون جاز ثم يكون هذا النفل الذي جعل لهم في البداءة والرجعة من سهم المصالح وهو خمس الخمس سهم رسول الله ( ص ) المصروف بعده في وجوه المصالح لرواية أبي الزناد عن سعيد بن المسيب قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس يعني خمس الخمس ؛ ولأنه مبذول في المصالح فأشبه سائر المصالح ؛ ولأنه لما تقدر بشرط الإمام واجتهاده بخلاف السلب كان مأخوذا من سهم المصالح لأمن أصل الغنيمة بخلاف السلب ، وحكى ابن أبي هريرة قولا ثانيا أنه كالرضخ المستحق من الغنيمة على ما سنذكره ؛ لأن الربع في البداءة والثلث في الرجعة أكثر من خمس الخمس ؛ لأن الثلث سهم من ثلاثة ، وخمس الخمس سهم من خمسة وعشرين سهما وهذا ليس بصحيح ، وفيما ذكرناه تأويلان ، وهما له جوابان :
أحدهما : أنه جعل الربع في البداءة والثلث في الرجعة مما اختصت تلك السرية بغنيمة وقد يجوز أن يكون ذلك خمس خمس جميع الغنائم ثم التي أجازها جميع الخمس وأقل منه .
والثاني : أنه يجوز أن تكون الزيادة على خمس الخمس تممها رسول الله ( ص ) من غير ذلك من أمواله التي خص بها وهي أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه وما يصطفيه لنفسه .
أحدهما : ما يرضخ به الإمام لمن لا سهم له من العبيد والصبيان الذين يشهدون الوقيعة .
والثاني : ما يرضخ به لمن اشتد بلاؤه في الحرب من فارس وراجل زيادة على سهمه لحسن أثره ولا يبلغ بالرضخ الزائد سهم فارس ولا راجل فقد فعل رسول الله ( ص ) ذلك ونفل ابن مسعود سيف أبي جهل ونفل سعد بن أبي وقاص يوم بدر سيف سعيد بن العاص وكان يسمى ذا الكاشفة وفي الرضخ قولان :
أحدهما : من أصل الغنيمة .
والثاني : من أربعة أخماس على ما سنذكره .
وقال أبو حنيفة : وهذا الشرط لازم ، ومن أخذ شيئا فهو له ولا يخمس ؛ لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا .