پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص383

فإن نكلا أقر في يد صاحب اليد حتى يصطلحا وإن حلف أحدهما حكم به للحالف منهما ، وإن حلفا معا ففيه وجهان :

أحدهما : أنه يقسم بينهما .

والثاني : أنها توقف في يد صاحب اليد حتى يصطلحا ، وإن ادعيا علمه أحلف بالله تعالى أنه لا يعلم لمن هي منهما ، فإن حلف برئ وتحالف المدعيان ، فإن نكل فقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال : أقسم الوديعة بين المدعيين واغرمه القيمة فتكون بينهما ، وعند الشافعي : لا غرم عليه إن نكل ، ولذلك قال الشافعي : قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا : لا ، أحلف ، ووقف ذلك لهما ردا على من زعم أنه يغرم القيمة لهما ، لأنهما ما ادعيا إلا وديعة عينها باقية ولم يستهلكها على أحدهما بالإقرار بها لغيره ، وكيف يغرم قيمة لا يدعيانها وما ادعياه كان لهما .

فإن قيل فإحلاف المستودع لا يفيد على هذا القول شيئا ، لاستواء الحكم فيه إن نكل ؟ قيل قد كان بعض أصحابنا يذهب لأجل هذا إلى أن اليمين غير واجبة ، وذهب جمهورهم إلى وجوبها ، لأنها موضوعة للزجر وإن لم يتعلق بها غرم ، وقد يجوز إذا عرضت عليه اليمين أن ينزجر بها فيبين علما قد كتمه ، فعلم به ، فلذلك وجبت ، وإذا كان كذلك ولم يكن في يد المستودع [ بيان تحالف المدعيان ، فإن نكلا أقرت الوديعة في يد المستودع ] ، فإن حلف أحدهما قضى بها للحالف منهما ، وإن حلفا معا فعلى وجهين :

أحدهما : يقسم بينهما بأثمانهما .

والثاني : يكون موقوفا بينهما ، وهو ظاهر ، قاله الشافعي – رضي الله عنه – حتى يصطلحا عليها وأين توقف على وجهين :

أحدهما : في يد المستودع على ما كانت من قبل .

والثاني : ينتزع من يده ويقرها الحاكم في يد من يرضيانه ، لأن المستودع قد صار بالنكول والإنكار خصما .

فصل :

وأما القسم السادس : وهو أن يقر أنها وديعة في يده وليس يعلم هل هي لهما أو لغيرهما فالقول قوله مع يمينه ، ثم يتحالف المتداعيان فإن نكلا أقرت في يده ، وإن حلف أحدهما دفعت إليه ، وهل يأخذه الحاكم بكفيل المالك لها لو حضر على وجهين من اختلاف قوليه في الوارث إذا دفعت إليه التركة ولم يقم بينة بعد طول الكشف بأن لا وارث سواه ، وإن حلف معا فعلى وجهين :

أحدهما : أنها تقسم بينهما ، وفي أخذ الكفيل من كل واحد منهما وجهان .

والثاني : أنهما توقف ، وفي الموقوفة على يده وجهان .