الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص383
فإن نكلا أقر في يد صاحب اليد حتى يصطلحا وإن حلف أحدهما حكم به للحالف منهما ، وإن حلفا معا ففيه وجهان :
أحدهما : أنه يقسم بينهما .
والثاني : أنها توقف في يد صاحب اليد حتى يصطلحا ، وإن ادعيا علمه أحلف بالله تعالى أنه لا يعلم لمن هي منهما ، فإن حلف برئ وتحالف المدعيان ، فإن نكل فقد حكي عن أبي حنيفة أنه قال : أقسم الوديعة بين المدعيين واغرمه القيمة فتكون بينهما ، وعند الشافعي : لا غرم عليه إن نكل ، ولذلك قال الشافعي : قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا بعينه ؟ فإن قالا : لا ، أحلف ، ووقف ذلك لهما ردا على من زعم أنه يغرم القيمة لهما ، لأنهما ما ادعيا إلا وديعة عينها باقية ولم يستهلكها على أحدهما بالإقرار بها لغيره ، وكيف يغرم قيمة لا يدعيانها وما ادعياه كان لهما .
فإن قيل فإحلاف المستودع لا يفيد على هذا القول شيئا ، لاستواء الحكم فيه إن نكل ؟ قيل قد كان بعض أصحابنا يذهب لأجل هذا إلى أن اليمين غير واجبة ، وذهب جمهورهم إلى وجوبها ، لأنها موضوعة للزجر وإن لم يتعلق بها غرم ، وقد يجوز إذا عرضت عليه اليمين أن ينزجر بها فيبين علما قد كتمه ، فعلم به ، فلذلك وجبت ، وإذا كان كذلك ولم يكن في يد المستودع [ بيان تحالف المدعيان ، فإن نكلا أقرت الوديعة في يد المستودع ] ، فإن حلف أحدهما قضى بها للحالف منهما ، وإن حلفا معا فعلى وجهين :
أحدهما : يقسم بينهما بأثمانهما .
والثاني : يكون موقوفا بينهما ، وهو ظاهر ، قاله الشافعي – رضي الله عنه – حتى يصطلحا عليها وأين توقف على وجهين :
أحدهما : في يد المستودع على ما كانت من قبل .
والثاني : ينتزع من يده ويقرها الحاكم في يد من يرضيانه ، لأن المستودع قد صار بالنكول والإنكار خصما .
أحدهما : أنها تقسم بينهما ، وفي أخذ الكفيل من كل واحد منهما وجهان .
والثاني : أنهما توقف ، وفي الموقوفة على يده وجهان .