الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص373
الآخذ ، وإن كان قد رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع بالآخذ به على الدافع ، وإن قال : أمرني أن أدفعها قضاء من دين فإن كان المودع معترفا بالدين وحلوله ، وكانت الوديعة من جنسه فلا رجوع له بالغرم على واحد منها ، لأنها مستحقة في دينه ، وإن لم يأذن بها ، وإن كان منكرا للدين كان له الرجوع بالغرم على أيهما شاء ، فإن رجع به على الدافع نظر فإن صدق الآخذ في الدين لم يرجع الدافع عليه بالغرم ، وإن لم يصدقه رجع به عليه ، وإن رجع به على الآخذ لم يرجع الآخذ به على الدافع بكل حال ، سواء صدقه على دينه أو كذبه ، وإن قال الدافع : أمرني بدفعها هبة ، نظر [ فإن رجع المودع بالغرم على الدافع لم يرجع الدافع على الآخذ ، وإن رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع الآخذ على الدافع ، وإن قال الدافع : أمرني بدفعها وديعة نظر فإن رجع المودع على الدافع لم يرجع الدافع على الآخذ ] وإن رجع بالغرم على الآخذ ففي رجوع الآخذ به على الدافع وجهان
أحدهما : أن لا رجوع له ، لأنه مقر أنه مظلوم به .
والثاني : يرجع به لأن الدافع ألجأه إلى الغرم بائتمانه له ودفعه إليه ، فهذا حكم المودع إذا أنكر الإذن .
أحدهما : أن يكون المدفوع إليه مقرا بالقبض ، فالدافع يتبرئ من الضمان ، ولا غرم عليه ، سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه ، لأن المراعى من جهة المودع الإذن وقد أقر به ، والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به .
والضرب الثاني : أن يكون المدفوع إليه منكرا للقبض ، فلا يخلو حال المودع المقر بالإذن من أن يكون مصدقا للدافع أو مكذبا ، فإن كان مكذبا له فالدافع ضامن ، وادعاؤه للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره .
وإن كان المودع مصدقا له على الدفع فهو على ضربين :
أحدهما : أن يكون حاضرا عند الدفع ، والثاني : أن يكون غائبا ، فإن كان حاضرا عند الدفع فلا ضمان على الدافع ، لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتوجه إليه دون الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد ، ولذلك لم يضمن .
أحدهما : أن يكون قرضا .
والثاني : أن يكون عارية والحكم في هذين القسمين سواء ، والدافع ضامن لما دفع