پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص372

فصل :

وأما المسألة الثانية : وهو أن يدعي رد الوديعة على غير المودع بأمر المودع فقوله غير مقبول فيما ادعاه على المودع من الأمر والدفع .

وقال أبو حنيفة : قوله في ذلك مقبول ، كما لو ادعى ردها عليه ، لأنه على أمانته ، وهذا فاسد لأمرين :

أحدهما : أنه لما لم يقبل قوله على المدفوع إليه فأولى أن لا يقبل على المودع الذي ليس بمدفوع إليه .

والثاني : وهو قرينة ودليل أنه قد ادعى على المدفوع إذنا لم يتضمنه عقد الوديعة فلم يقبل قوله فيه ، وفي ادعاء الرد يكون مدعيا لما تضمنه عقد الوديعة فقيل قوله فيه – والله أعلم – .

فصل :

فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما ادعاه من الإذن والدفع فلا يخلو حال المودع من أحد أمرين : إما أن يقر بالإذن أو ينكره ، فإن أنكر الإذن فالقول قوله مع يمينه ، والمستودع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكها ، ثم لا يخلو حال الوديعة من أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة ، فإن كانت باقية فعلى المستودع استرجاعها من المدفوع إليه وردها على المودع المالك ، وللمودع مطالبة أيهما شاء بالرد ، وإن لزم في الرد مؤنة التزمها المستودع لأن بعدوانه لزمت .

وإن كانت الوديعة تالفة – فلا يخلو – حال المدفوعة إليه من أن يكون مقرا بقبضها أو منكرا ، فإن كان منكرا فالقول قوله ولا يمين عليه ، وهو من المطالبة ، وإنما لم يجب عليه يمين لأن المالك لا يدعيها عليه ، والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضا أو عارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن ، ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع .

فصل :

وإن كان المدفوع إليه مقرا بقبضها منه فالمودع بالخيار في الرجوع بغرمها على أيهما شاء ، فإن رجع بها على المستودع كان له ، لعدوانه بالدفع ، وإن رجع بها على المدفوع إليه كان له ، لعدوانه بالقبض ، فإذا رجع بهما على أحدهما وأراد الغارم لهما الرجوع بها على صاحبه نظر في سبب الدفع فستجده على خمسة أقسام :

أحدها : أن يقول أمرني بدفعها قرضا .

والثاني : عارية .

والثالث : قضاء من دين .

والرابع : هبة .

والخامس : وديعة ، فإن قال : أمرني بدفعها قرضا ، أو عارية فالحكم فيهما سواء ، لاشتراكهما في الضمان ، فإن كان المالك قد رجع بالغرم على الدافع ، رجع الدافع به على