الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص372
وقال أبو حنيفة : قوله في ذلك مقبول ، كما لو ادعى ردها عليه ، لأنه على أمانته ، وهذا فاسد لأمرين :
أحدهما : أنه لما لم يقبل قوله على المدفوع إليه فأولى أن لا يقبل على المودع الذي ليس بمدفوع إليه .
والثاني : وهو قرينة ودليل أنه قد ادعى على المدفوع إذنا لم يتضمنه عقد الوديعة فلم يقبل قوله فيه ، وفي ادعاء الرد يكون مدعيا لما تضمنه عقد الوديعة فقيل قوله فيه – والله أعلم – .
وإن كانت الوديعة تالفة – فلا يخلو – حال المدفوعة إليه من أن يكون مقرا بقبضها أو منكرا ، فإن كان منكرا فالقول قوله ولا يمين عليه ، وهو من المطالبة ، وإنما لم يجب عليه يمين لأن المالك لا يدعيها عليه ، والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضا أو عارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن ، ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع .
أحدها : أن يقول أمرني بدفعها قرضا .
والثاني : عارية .
والثالث : قضاء من دين .
والرابع : هبة .
والخامس : وديعة ، فإن قال : أمرني بدفعها قرضا ، أو عارية فالحكم فيهما سواء ، لاشتراكهما في الضمان ، فإن كان المالك قد رجع بالغرم على الدافع ، رجع الدافع به على