پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص355

كتاب الوديعة
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله : ‘ وإذا أودع رجل وديعة فأراد سفرا فلم يثق بأحد يجعلها عنده فسافر بها برا أو بحرا ضمن ‘ .

قال الماوردي : أما استيداع الودائع فمن التعاون المأمور به ، والإرفاق المندوب إليه ، قال الله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) [ المائدة : 2 ] .

وقال الله تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) [ النساء : 58 ] .

وقال تعالى : ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) [ البقرة : 283 ] .

وقال سبحانه وتعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ) [ آل عمران : 75 ] .

وروى أبو هريرة عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك ‘ .

وروى أنس بن مالك أن النبي ( ص ) قال : ‘ تقبلوا إلي بست أتقبل بالجنة ، قالوا : وما هي يا رسول الله ؟ قال : إذا حدث أحدكم فلا يكذب ، وإذا اؤتمن فلا يخن ، وإذا وعد فلا يخلف وغضوا أبصاركم ، واحفظوا فروجكم ، وكفوا أيديكم ‘ .

وروي عن النبي ( ص ) أنه قال : ‘ على اليد ما أخذت حتى تؤديه ‘ .

وقد استودع رسول الله ( ص ) ودائع القوم ، وكان يسمى في الجاهلية لقيامه بها محمد الأمين ، فلما أراد الهجرة إلى المدينة تركها عند أم أيمن – رضي الله عنها – ، وخلف عليا – عليه