الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص353
وهذا الفصل مشتمل على أربع مسائل .
المسألة الأولى : أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري الذي نقله المزني هاهنا أنها وصية بدينارين لأنها لما ذكر عددا من دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من الإقرار أنها وصية بدينار لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار وهما معا دينار فإذا كان ذلك وصية بما ذكرنا نظر فإن كانت له دنانير صحت الوصية بالقدر الذي ذكرناه على اختلاف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة .
والمسألة الثانية : أن يقول كذا وكذا من الدنانير فيكون أيضا على ما ذكرنا من القولين :
أحدهما : أنها وصية بدينارين . والثاني : بدينار لكن تصح الوصية بهذا القدر سواء ترك دنانير أو لم يترك .
والمسألة الثالثة : أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين يرجع في بيانها إلى الوارث فإن ذكر شيئا بينه قبلنا منه مع يمينه إن حلف فيه وسواء بين ذلك من جنس أو جنسين والله أعلم .
أحدهما : أنهم قد أقدموا على فعل ما يعتقدون استحقاق العذاب عليه وليس كأهل الذمة الذين لا يعتقدون ذلك .
والثاني : أن الأغلب من قصد المسلم بوصيته المسلمين دون غيرهم .