پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص351

أحدها : أن يجعله من رأس ماله ، والثاني : من ثلثه .

والثالث : أن يطلق .

فإن جعله من رأس ماله ، نظر : فإن لم يكن في الأجرة محاباة ، كانت من رأس ماله ، وإن كانت فيها محاباة : كانت أجرة المثل من رأس المال ، وما زاد عليها من المحاباة ، في الثلث ، يضارب بها أهل الوصايا .

فإن جعل ذلك من ثلثه ، كان في ثلثه .

فإن لم يكن في الأجرة محاباة ، وعجز الثلث عنها : تمت له الأجرة من رأس المال .

فلو كان في الثلث مع الأجرة وصايا ، ففي تقديم الوصي بأجرته على أهل الوصايا وجهان :

أحدهما : يقدم بأجرته لأنها واجبة عن عمل ، لا محاباة فيه ، ثم يتمتم ما عجز الثلث عنه من راس المال .

والوجه الثاني : أن يكون مساويا لهم في المضاربة بها معهم في الثلث لأن لباقي أجرته محلا يستوفيه منه ، وهو رأس المال ، وهذا الوجهان بنيا على اختلاف الوجهين فيمن جعل حجة الإسلام من ثلثه ، وجعل دينه من ثلثه ، هل يقدم ذلك على أهل الوصايا أم لا ؟ .

فلو كان في أكرة هذا الوصي محاباة ، كانت أجرة المثل إذا عجز الثلث عنها متمة من رأس المال ، وكانت محاباة وصية يضارب بها مع أهل الوصايا ويسقط منها ما عجز الثلث عنه .

وإن أطلق أجرة الوصي ولم يجعلها من رأس ماله ولا من ثلثه : فهي من رأس ماله ، إن لم يكن فيها محاباة ، إذا تعلقت بواجب من قضاء ديون ، وتأدية حقوق ، وكان ما تعلق بها مما ليس بواجب تبعا : فإن كان في الأجرة محاباة كان قدر أجرة المثل من رأس المال ، وكانت المحاباة في الثلث يضارب بها أهل الوصايا .

فهذا حكم أجرة الوصي ، إذا كان وصيا في جميع المال .

فأما إذا كان وصيا في شيء دون غيره ، فهذا على ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يكون وصيا في قضاء ديون وتأدية حقوق ، فأجرته إن لم يكن فيها محاباة ، تكون من رأس المال ، لأنها بدل عن واجب عليه ، وإن كان فيها محاباة ، كانت في الثلث يضارب بها أهل الوصايا .

فإن جعل كل الأجرة في ثلثه ولا محاباة فيها : تممت وعند عجز الثلث عنها من رأس المال ودخلها دور ، كالحج إذا أوصى به في الثلث فعجز الثلث عنه ، فيكون على ما مضى .

والقسم الثاني : أن يكون وصيا في تفريق الثلث ، فأجرته تكون في الثلث فإن لم يكن