الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص348
قال الماوردي : ولا يزوجه بأكثر من واحدة .
أما إذا كان اليتيم على حال صغره ، فلا يجوز لوصيه أن يزوجه وقال أبو ثور :
يجوز له أن يزوجه في صغره ، كالأب .
وهذا فاسد ، لأن الوصي لما منع من تزويج الصغيرة ، وإن كان للأب تزويجها مع ما فيه من اكتساب المهر ، كان أولى أن يمنع من تزويج الصغير وإن كان للأب تزويجه ، لما فيه من التزام المهر ، ولأن الموصي ممنوع أن يخرج من مال الصغير ما لا حاجة به إليه ، وهو غير محتاج إلى النكاح .
فإذا بلغ اليتيم : زال اسم اليتيم عنه ، لقول النبي ( ص ) : لا يتم بعد حلم .
ثم لا يخلو حاله بعد بلوغه من أن يبلغ رشيدا ، أو غير رشيد ، فإن بلغ رشيدا : وجب فله حجره ، وإمضاء تصرفه .
ثم لا يخلو حال وليه من ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون أبا ، فينفك حجره بظهور الرشد بعد البلوغ من غير حكم حاكم ، لأن ثبوت الولاية للأب كانت من غير حكم به ، فارتفعت بالرشد من غير حكم .
والحال الثانية : أن يكون الولي أمين الحاكم ، فلا ينفك حجره عنه بظهور الرشد إلا أن يحكم الحاكم بفك حجره ، لأن الولاية عليه ، تثبت بحكمه فلم ترتفع إلا بحكمه .
والحال الثالثة : أن يكون الولي عليه وصيا لأب ، أو جد ، ففي فك الحجر عنه بظهور رشده من غير حكم وجهان : أحدهما : ينفك حجره بغير حكم لأنه يقوم مقام الأب .
والثاني : لا ينفك عنه إلا بحكم ، لأنها ولاية من جهة غيره ، كالأمين .
وإذا كان الحجر عليه باقيا ، كانت ولاية الوالي عليه بحالها ، سواء كان الوالي عليه أبا ، أو وصيا ، أو أمينا .
وإن كان حجره بعد البلوغ . حجر سفه ، لا يتولاه إلا حاكم ، ( تقديم حجر ) مستديم ، فحجر متقدم ، فدامت الولاية عليه لوليه المتقدم ، ولا يحتاج إلى استئناف تولية ، كما لا يحتاج إلى استئناف حجر .
فإن كانت جارية : لم يجز لوصي تزويجها .
وإن كان غلاما : فإن لم يكن به حاجة إلى النساء ، لم يزوج .