پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص347

ودليلنا : ما روي أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه ، ولي مال يتيم ، فلما بلغ ، سلم إليه المال ، فنقص كثيرا : فقالوا له : نقص المال ، فقال : احسبوا قدر الزكاة والنقصان ، فحسبوا فوافق ، فقال : أتراني ألي مالا ولا أخرج زكاته .

فلو لم يخرجها الولي ، لزم اليتيم إذا بلغ أن يخرجها بنفسه ، وأما حقوق الآدميين فنوعان :

أحدهما : حق وجب باختيار كالديون ، فعلى الولي قضاؤها إذا ثبتت وطالب بها أربابها ، فإن أبرئوا منها : سقطت وإن أمسكوا عن المطالبة من غير إبراء ، نظر في مال اليتيم ، فإن كان ناضا ، ألزمهم الولي قبض ديونهم ، أو الإبراء منها ، خوفا من أن يتلف المال ويبقى الدين .

وإن كان أرضا أو عقارا ، تركهم على خيارهم في المطالبة بديونهم إذا شاءوا .

والنوع الثاني : ما وجب بغير اختيار ، الجنايات وهي ضربان :

أحدهما : على مال ، فيكون غرم ذلك في ماله ، كالديون .

والثاني : على نفس ، وذلك ضربان ، عمد وخطأ ، فإن كان خطأ فديته على عاقلته ، لا في ماله .

وإن كان عمدا ، ففيه قولان : من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجري مجرى العمد ، أو مجرى الخطأ :

أحدهما : أنه جاري مجرى العمد ، فعلى هذا تكون الدية في ماله .

والثاني : أنه جار مجرى الخطأ ، فعلى هذا تكون الدية على عاقلته .

فأما الكفارة : ففي ماله على القولين معا .

وقال مالك ، وأبو حنيفة : ‘ لا كفارة على الصبي ‘ .

فهذا ما يجب على الولي في حق اليتيم .

فصل :

فأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية فضربان :

أحدهما : أن يشهد على الموصي ، فشهادته مقبولة .

والثاني : أن يشهد للموصي ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون له نظر فيما شهد به ، كأن شهد له بمال ، أو ملك هو وصي في تفريق ثلثه ، أو ولاية على أطفال ، فشهادته مردودة .

والضرب الثاني : أن لا يكون له نظر فيما شهد به . كأنه وصي في تفريق مال معين من تركته ، فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته ، وليس وارث ، مثلا ، فيكون في ولايته : فشهادته مقبولة ، لأنه لا يجر بها نفعا .