پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص346

فإن اختلف هو والولي بعد بلوغه في قدر النفقة ، فذلك ضربان :

أحدهما : أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة ، كأنه قال : أنفقت عليك عشر سنين في كل سنة مائة دينار ، فقال : أنفقت علي عشر سنين في كل سنة خمسين دينارا .

فالقول فيه ، قول الولي ، إذا لم يكن ما ادعاه سرفا ، فإن كان الولي وصيا ، أو أمين حاكم : فله إحلافه على ما ادعاه .

وإن كان أبا ، أو جدا ، ففي إحلافه له وجهان :

أحدهما : يحلف ، كالأجنبي ، لأنهما يستويان في حقوق الأموال .

والوجه الثاني : لا يحلف ، لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة عنه . وكثرة الإشفاق عليه .

والضرب الثاني : أن يتفقا على قدر النفقة ، ويختلفا في قدر المدة ، كأنه قال : أنفقت عليك عشر سنين ، في كل سنة مائة دينار ، فقال : بل أنفقت علي خمس سنين ، في كل سنة مائة دينار .

فعند أبي سعيد الإصطرخي : أن القول قول الولي ، كاختلافهم في القدر مع اتفاقهما في المدة .

وقال جمهور أصحابنا : بل القول قول اليتيم مع يمينه .

والفرق بين اختلافهما في القدر ، وبين اختلافهما في المدة : أنهما في القدر مختلفان في المال ، فقبل منه قول الولي ، لأنه مؤتمن عليه ، وفي المدة مختلفان في الموت الذي يعقبه نظر الولي ، فلم يقبل قولي الولي ، لأنه غير مؤتمن عليه ، مع أننا على يقين من حدوث الموت في شك من تقدمه ، فلذلك افترق الحكم فيهما .

فصل :

وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق ، فضربان : حقوق الله تعالى ، وحقوق الآدميين .

فأما حقوق الله تعالى فالزكوات ، والكفارات .

أما الزكوات : فزكاة الفطر ، وأعشار الزروع والثمار ، واجبة إجماعا .

وأما زكاة الأموال : فقد أسقطها أبو حنيفة ، ولم يوجبها إلى على بالغ عاقل .

وعندنا : تجب بالحرية ، والإسلام ، على كل صغير وكبير ، عاقل ومجنون ، وقد مضى الكلام معه في كتاب الزكاة .

وإذا وجبت : لزم إخراجها ، ولم يجز تأخيرها ، عن مستحقها ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ‘ ليس للولي إخراج الزكاة عنه ويتركها في ماله حتى يبلغ الصبي ، فيخرجها عن نفسه ‘ .