پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص344

باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ويخرج الوصي من مال اليتيم كل ما لزمه من زكاة ماله وجنايته وما لا غناء به عنه من نفقته وكسوته بالمعروف ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن ولي اليتيم مندوب إلى القيام بمصالحه ، قال تعالى : ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) [ الأنعام : 152 ] .

والذي يلزمه في حق اليتيم ، أربعة أشياء :

أحدها : حفظ أصول أمواله .

والثاني : تمييز فروعها .

والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف .

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق .

فأما حفظ الأصول : فيكون من وجهين :

أحدهما : حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها يد ، فإن فرط ، كان لما تلف منها ضامنا .

والثاني : استيفاء العمارة لئلا يسرع إليها خراب ، فإن أهمل عمارتها حتى عطل ضياعه ، وتهدم عقاره ، نظر : فإن كان لإعوان ما ينفق عليها ، فلا ضمان عليه ، وإن كان مع وجود النفقة ، فقد أثم وفي الضمان وجهان :

أحدهما : يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب .

والوجه الثاني : لا ضمان عليه ، لأن خرابها ، لم يكن من فعله ، فيضمن به ، ولا يده غاصبة فيجب بها عليه ضمان .

فصل :

وأما تمييز فروعه ، فلأن النماء مال مقصود ، فلم يجز أن يفوته على اليتيم كالأصول ، وهو نوعان :

أحدهما : ما كان نماؤه أعيانا من ذاته ، كالثمار ، والنتاج ، فعليه في ذلك ما عاد يحفظه وزيادته ، كتلقيح النخل ، وعلوفه الماشية .

فإن أخل بعلوفة الماشية : ضمنها وجها واحدا .

وإن أخل بتلقيح الثمرة : فلا ضمان عليه وجها واحدا .