پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص343

مختصا به من هذه الثلاثة ، ليكون مساويا له فيها ، نظر : فإن جعل له أن يشتري من مال الصبي لنفسه ، أو يبيع عليه من مال نفسه ، لم يجز ، لأنه إذن بعقد في مال لا يملكه وإن أذن له أن يوصي ، فهو على ما مضى من التفصيل .

وإن أذن له في التزويج ، فقد أجازه مالك وجعل الوصي أحق من الأولياء ، كما كان أحق بالولاية على المال .

ومنع منه الشافعي ، وأبو حنيفة ، وجمهور الفقهاء ، لأنها وصية في حق غيره من الأولياء ، وستأتي هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق .