الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص342
فأصيب زيد فقام بهم جعفر ، ثم أصيب جعفر ، فقام بهم عبد الله بن رواحة ، ثم أصيب عبد الله فارتضى المسلمون خالد بن الوليد .
فلو قال : قد أوصيت إلى زيد سنة ، ثم بعد السنة إلى عمرو : كان هذا جائزا ، وقيل : إن الشافعي رضي الله عنه هكذا أوصى .
أحدهما : وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، يجوز لأمرين :
أحدهما : أن نظر الوصي ، أقوى من نظر الوكيل ، فلما جاز للوكيل إذا أذن له في التوكيل أن يوكل عنه معينا ، وغير معين ، كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن يوصي عنه إلى معين ، وغير معين .
والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالأب ، فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع الإذن أن يوصي .
والقول الثاني : وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن أذن له ، لأمرين :
أحدهما : أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة ، فكذلك لا يملك بالوصية المقيدة .
والثاني : أن اختيار الحاكم ، أقوى من اختيار الموصي ، لأن له الاختيار بإذن وغير إذن ، فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي ، والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم ، كولاية الأب عليه ، إلا في ثلاثة أشياء :
أحدها : أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه ، ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك للوصي .
والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده ، وليس للوصي أن يوصي .
والثالث : أن للأب أن يزوجهم ، وليس ذلك للوصي .
ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة ، كالأب سواء . فلو جعل الأب إلى الوصي ما كان