پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص342

فأصيب زيد فقام بهم جعفر ، ثم أصيب جعفر ، فقام بهم عبد الله بن رواحة ، ثم أصيب عبد الله فارتضى المسلمون خالد بن الوليد .

فلو قال : قد أوصيت إلى زيد سنة ، ثم بعد السنة إلى عمرو : كان هذا جائزا ، وقيل : إن الشافعي رضي الله عنه هكذا أوصى .

فصل :

فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصي ، ولم يعين له من يوصي إليه ، فهو أن يقول : جعلت إليك أن توصي ، أو يقول : من أوصيت إليه فهو وصي ، فالحكم فيه على سواء وفي جوازه قولان :

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة ، ومالك ، يجوز لأمرين :

أحدهما : أن نظر الوصي ، أقوى من نظر الوكيل ، فلما جاز للوكيل إذا أذن له في التوكيل أن يوكل عنه معينا ، وغير معين ، كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن يوصي عنه إلى معين ، وغير معين .

والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالأب ، فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع الإذن أن يوصي .

والقول الثاني : وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن أذن له ، لأمرين :

أحدهما : أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة ، فكذلك لا يملك بالوصية المقيدة .

والثاني : أن اختيار الحاكم ، أقوى من اختيار الموصي ، لأن له الاختيار بإذن وغير إذن ، فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي ، والله أعلم .

مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا ولاية للوصي في إنكاح بنات الميت ‘ .

قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم ، كولاية الأب عليه ، إلا في ثلاثة أشياء :

أحدها : أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه ، ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك للوصي .

والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده ، وليس للوصي أن يوصي .

والثالث : أن للأب أن يزوجهم ، وليس ذلك للوصي .

ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة ، كالأب سواء . فلو جعل الأب إلى الوصي ما كان