الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص338
الحاكم مكانه غيره ، فإن تفرد الباقي منهما بالنظر : ضمن متعلق بعقد أو اجتهاد ، والله أعلم .
قال الماوردي : اعلم أن الوصية إلى اثنين مقصودها ، فضل النظر ، فإذا دعى الوصيان إلى قسم المال بينهما ، نظر ، فإن كان الموصي قد صرح بمنعهما منه ، منعا . وإن كان قد صرح لهما بالإذن فيه ، مكنا . وإن أطلق نظر في القسمة ، فإن أضرت بالمال أو كان مما لا تتأتى فيه القسمة ، منعا منها ، ولم يجز إذا كانا مجتمعين أن ينفرد أحدهما بحفظ المال دون صاحبه ، كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا .
وقال أبو حنيفة : تقع بينهما المهايأة ، فيحفظ هذا يوما ، وهذا يوما .
وهذا فاسد ، لأن المهايأة تقتضي انفراد أحدهما بالحفظ في زمانه ولو جاز هذا ، لجاز تفرده به في كل الزمان ، لأن من لا يرتضي بانفراده في جميع الزمان ، لا يرتضي بانفراده في بعضه .
وإن كانت الوصية إليهما مجتمعين وليس لأحدهما التفرد بالنظر ، ففي جواز اقتسام المال حفاظا له ، وجهان :
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي والأظهر عندي ، ليس لهما ذلك كما ليس لهما التفرد بالإنفاذ .
والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطرخي ، وأبي علي بن أبي هريرة ، لهما القسمة ، لأنه اقتسامهما المال أعون لهما على حفظه ، وإنما الاجتماع على التنفيذ ، فإذا اقتسما : لم يكن لواحد منهما أن يتصرف فيما بيده إلا مع اجتماع صاحبه .