پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص335

استدامتها ، كالكفر ، وإذا كان كذا صار طرؤ الفسق كغيره من الأسباب المانعة ، فيلزم الحاكم معها إخراجها عن يده ، واختيار من يقوم بها ، من أمنائه .

فإن تصرف الوصي في المال بعد خروجه منها بأحد هذه الأسباب نظر : فإن كان عقدا ، أو ما يفتقر إلى اجتهاد ، رد وكان له ضامنا إن مات .

وإن كان معينا من وصية أو دين لا يفتقر إلى اجتهاد : أمضى ، ولم يضمنه .

وأما العجز عنها ، فالضعف الذي يقدر معه على القيام بها ، فهذا مقر على حاله ، لكن على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه ، من يعينه على إنفاذ الوصايا ، والولاية على الأطفال .

فلو تفرد هذا الوصي قبل أن يضم الحاكم إليه أمينا ، فتصرف في الوصية : أمضى ، ولم يضمنه ، لأنه ما انفرد به إلا وهو قادر عليه .

وهكذا : لو ابتدئ بالوصية إلى غير أمين : أخرجها الحاكم من يده .

ولو أوصى إلى ضعيف : ضم إليه غيره من أبنائه ، فإن قيل ، فهل يلزم الحاكم أن يستكشف عن الأوصياء ، وولاة الأيتام أم لا ؟ .

قلنا هذا على ضربين :

أحدهما : يكون فيمن يلي بنفسه من أب ، أو جد ، فليس للحاكم أن يستكشف عن حاله ، وعليه إقراره على ولايته ونظره حتى يثبت عنده ، ما يوجب زوال نظره ، من فسق أو خيانة ، فيعزله حينئذ ويولي غيره لأن الوالي بنفسه أقوى نظرا من الحاكم .

والضرب الثاني : أن تكون ولايته بغيره ، فهذا على ضربين : أحدهما : أن يكون أمين حاكم .

والثاني : أن يكون وصي أب .

فإن كان أمين الحاكم ، لم يجب أن يستكشف عن حاله ، إلا أن يثبت عنده خيانته ، أو فسقه ، لأن ما ولاه الحاكم ، قد اعتبر من حاله ما صحت به ولايته .

وإن كان وصي أب ، ففيه وجهان :

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، لا يجوز استكشاف حاله ، إلا بعد ثبوت فسقه ، كالأب وأمين الحاكم .

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي ، أن على الحاكم استكشاف حاله ، لأنه لم ينفذ بولايته حكم ، ولا هو مما تنتفي عنه التهمة ، كالأب ، وقد يجوز أن يكون بوصف من لا يستحق النظر ، فافتقر إلى الكشف .

فصل :

وإذا دفع الوصي من ماله للفقراء وصاياهم ليرجع به في التركة وكان متطوعا بما دفعه إليهم ، وليس له الرجوع به في التركة ما لم يحكم بذلك قبل الدفع حاكم .

وقال أبو حنيفة : إذا عجل ذلك من ماله ، ناويا به الرجوع : رجع به .