پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص332

فجعلها القيمة على أولادها في النفقة عليهم . ولأن النبي ( ص ) خرج في بعض المغازي فأودع أموالا كانت عنده عند أم أيمن رضي الله عنها فدل ذلك على جواز استنابة المرأة في المال وعلى الأطفال ، وكان لها الحضانة عليهم ، وإن كان فيها معنى الولاية .

فإذا ثبت أن لا فرق بين الرجل والمرأة ، فلا فرق بين الصحيح والمريض إذا لم يغيره المرض عن فضل النظر .

ولكن اختلف أصحابنا في جواز الوصية إلى الأعمى على وجهين .

أحدهما : تجوز لأنه من أهل الشهادة .

والوجه الثاني : لا تجوز لأنه قد يفتقر في الوصايا إلى عقود لا تصح من الأعمى وفضل نظر لا يدرك إلا بالمعاينة .

فهذا حكم الوصي .

فصل :

فأما الموصي . فلا يخلو ماله من أحد أمرين .

إما أن يكون مالا ، أو ولاية على أطفال .

فإن كان الموصى به مالا يفرق في أهل الوصايا ، فالمعتبر في الموصي شرطان متفق عليهما . وشرطان مختلف فيهما ، فأحد الشرطين المتفق عليهما : التمييز .

فإن كان ممن لا يميز لصغر أو جنون ، لم تصح وصيته .

والثاني : الحرية ، فإن كان عبدا لم تصح وصيته .

وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان :

أحدهما : أنهما شرطان ، فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه .

والثاني : ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه ، ولكن لا فرق بين وصية المسلم والكافر ، والعدل والفاسق والرجل والمرأة .

فصل :

وإن كانت الوصية بالولاية على أطفال ، أعتبر في الموصى بها ستة شروط ، لا تصح الوصية منه إلا بها .

أحدهما : جريان القلم عليه وصحة التكليف له ، لأن من لا يجري عليه قلم بجنون أو صغر ، لا تكون له ولاية ، ولا يصح منه تولية .

والثاني : الحرية ، لأن الولاية تنافي الرق .

والثالث : الإسلام في الطفل إذا كان مسلما ، وفي اعتباره في الطفل إذا كان مشركا وجهان .

والرابع : العدالة ، لأن الفاسق ليس له ولاية ، فكان أولى أن لا تصح منه تولية .