الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص332
فجعلها القيمة على أولادها في النفقة عليهم . ولأن النبي ( ص ) خرج في بعض المغازي فأودع أموالا كانت عنده عند أم أيمن رضي الله عنها فدل ذلك على جواز استنابة المرأة في المال وعلى الأطفال ، وكان لها الحضانة عليهم ، وإن كان فيها معنى الولاية .
فإذا ثبت أن لا فرق بين الرجل والمرأة ، فلا فرق بين الصحيح والمريض إذا لم يغيره المرض عن فضل النظر .
ولكن اختلف أصحابنا في جواز الوصية إلى الأعمى على وجهين .
أحدهما : تجوز لأنه من أهل الشهادة .
والوجه الثاني : لا تجوز لأنه قد يفتقر في الوصايا إلى عقود لا تصح من الأعمى وفضل نظر لا يدرك إلا بالمعاينة .
فهذا حكم الوصي .
إما أن يكون مالا ، أو ولاية على أطفال .
فإن كان الموصى به مالا يفرق في أهل الوصايا ، فالمعتبر في الموصي شرطان متفق عليهما . وشرطان مختلف فيهما ، فأحد الشرطين المتفق عليهما : التمييز .
فإن كان ممن لا يميز لصغر أو جنون ، لم تصح وصيته .
والثاني : الحرية ، فإن كان عبدا لم تصح وصيته .
وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان :
أحدهما : أنهما شرطان ، فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه .
والثاني : ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه ، ولكن لا فرق بين وصية المسلم والكافر ، والعدل والفاسق والرجل والمرأة .
أحدهما : جريان القلم عليه وصحة التكليف له ، لأن من لا يجري عليه قلم بجنون أو صغر ، لا تكون له ولاية ، ولا يصح منه تولية .
والثاني : الحرية ، لأن الولاية تنافي الرق .
والثالث : الإسلام في الطفل إذا كان مسلما ، وفي اعتباره في الطفل إذا كان مشركا وجهان .
والرابع : العدالة ، لأن الفاسق ليس له ولاية ، فكان أولى أن لا تصح منه تولية .