پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص329

والثاني : أن لا يكون .

فإن لم يكن في الحال من يقبلها ، بل قال : قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغ ، فالوصية إليه باطلة في الحال وبعد بلوغه ، لأنه ليس في الحال بأهل لو مات الصبي قام بها ، فلذلك بطلت .

فإن كان لها في الحال من يقبلها ، مثل أن يقول : قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ ولدي ، فإذا بلغ فهو وصي : جاز ، ولا يجوز مثل ذلك في الوكالة .

والفرق بينهما : أن عقد الوكالة معجل ، فلم يصح بحدوث شرط مؤجل ، وعقد الوصية مؤجل فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل .

فصل :

وأما الشرط الثاني : وهو العقل . فلأن الجنون يرفع القلم ، ويمنع من جواز التصرف .

فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان : فالوصية إليه باطلة ، سواء قل زمان جنونه أو كثر .

فلو أوصى إلى عاقل حتى إذا أفاق هذا المجنون كان وصيا له ، ففيه وجهان :

أحدهما : يجوز كالصبي إذا بلغ .

والثاني : لا يجوز . لأن بلوغ الصبي لازم ، وإفاقة المجنون مجوزة .

فلو أوصى إلى عاقل ، وطرأ عليه جنون فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يستديم به ، فالوصية إليه باطلة .

والثاني : أن يفيق منه . فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يطرأ الجنون بعد موت الموصي . فالوصية إليه قد بطلت ، كالوكالة ، والوكالة تبطل بحدوث الجنون فكذلك الوصية .

والضرب الثاني : أن يكون حدوث الجنون والإفاقة في حياة الموصي ففي بطلان الوصية إليه وجهان :

أحدهما : قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصي .

والوجه الثاني : لا تبطل . لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون ممنوعا بحدوث الجنون ، وليس كذلك حاله بعد الموت .

فصل :

وأما الشرط الثالث : وهو الحرية فلأن العبد مولى عليه بالرق ، فلم يصح أن يكون واليا . ولأنه ممنوع لحق السيد ، فلم يقدر على التصرف ، وسواء كان عبد نفسه ، أو عبد غيره .

وقال مالك : تجوز الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره .