الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص328
قال الماوردي : الأصل في قبول الوصايا ، والتعاون عليها ، قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) [ المائدة : 2 ] .
وقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) [ الحج : 77 ] .
وقول النبي ( ص ) : ‘ أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضا ‘ وقد أوصى رسول الله ( ص ) إلى علي رضوان الله عليه وأوصى أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما .
وإذا كان ذلك مندوبا إليه ومأمورا به ، فيختار لمن علم في نفسه القدرة ، والأمانة أن يقبلها ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها .
ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول :
أحدهما : في الوصي .
والثاني : في الموصي .
والثالث : في الموصى به .
فأما الوصي ، فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا تصح الوصية إليه إلا بها وسواء كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال . وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة .
وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة .
فأما الشرط الأول : وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع ، ولأن تصرفه في حق نفسه مردود ، فأولى أن يكون في حق غيره مردودا .
فلو جعل الصبي وصيا بعد بلوغه ، فهذا على ضربين :
أحدهما : أن يكون لها في الحال قابل لها .