پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص328

باب الأوصياء
مسألة :

قال الشافعي رحمه الله تعالى : ‘ ولا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حر عدل أو امرأة كذلك ‘ .

قال الماوردي : الأصل في قبول الوصايا ، والتعاون عليها ، قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ) [ المائدة : 2 ] .

وقوله تعالى : ( وافعلوا الخير ) [ الحج : 77 ] .

وقول النبي ( ص ) : ‘ أمتي كالبنيان يشد بعضه بعضا ‘ وقد أوصى رسول الله ( ص ) إلى علي رضوان الله عليه وأوصى أبو بكر إلى عمر رضي الله عنهما .

وإذا كان ذلك مندوبا إليه ومأمورا به ، فيختار لمن علم في نفسه القدرة ، والأمانة أن يقبلها ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها .

ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول :

أحدهما : في الوصي .

والثاني : في الموصي .

والثالث : في الموصى به .

فأما الوصي ، فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا تصح الوصية إليه إلا بها وسواء كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال . وهي : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والإسلام ، والعدالة .

وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة .

فأما الشرط الأول : وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع ، ولأن تصرفه في حق نفسه مردود ، فأولى أن يكون في حق غيره مردودا .

فلو جعل الصبي وصيا بعد بلوغه ، فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون لها في الحال قابل لها .