پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص318

فصل :

ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعا .

وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعا ، وهذا فاسد لأن الحجور أغلظ من الرجوع . ولو قال هذا على حرام كان رجوعا لأن الوصية لا تكون عليه حراما . وقال محمد بن الحسن لا يكون ذلك رجوعا .

ولو قال هي لورثتي كان رجوعا . ولو قال هي من تركتي ففي كونه رجوعا وجهان :

أحدهما : يكون رجوعا لأن التركة للورثة .

والثاني : لا يكون رجوعا لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم .