الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص318
فصل :
ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعا .
وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعا ، وهذا فاسد لأن الحجور أغلظ من الرجوع . ولو قال هذا على حرام كان رجوعا لأن الوصية لا تكون عليه حراما . وقال محمد بن الحسن لا يكون ذلك رجوعا .
ولو قال هي لورثتي كان رجوعا . ولو قال هي من تركتي ففي كونه رجوعا وجهان :
أحدهما : يكون رجوعا لأن التركة للورثة .
والثاني : لا يكون رجوعا لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم .