الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص316
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا اعتبارا ببقائها على صفتها على ملكه . والله أعلم .
والثانية : القصد إلى استهلاكها بالأكل .
وهكذا : لو قلاها سويقا فإن طحنها كان رجوعا لعلتين ، وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين وهو قصد استهلاكها .
وهكذا لو بذرها : كان رجوعا ، وكذلك لو عملها نشا أو بلها بالماء كان رجوعا .
أحدهما : أن يكون رجوعا لزواله عن صفته .
والثاني : لا يكون رجوعا لبقاء اسم الخبز عليه . ولأن دقه إبقاء له . ولكن لو جعل سريدا كان رجوعا .
أحدهما : هو قول أبي علي بن خيران أنه يكون رجوعا كما لو غزله .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا لأنه ما أزال عنه الاسم ، ولا قصد به الاستهلاك ولو أوصى له بغزل فنسجه ثوبا كان رجوعا ، لزوال اسم الغزل عنه .
ولو أوصى له بثوب فقطعه قميصا كان رجوعا لانتقال الاسم وقصد الاستعمال ، ولو غسله لم يكن رجوعا ، ولو صبغه كان رجوعا ، ولو قصره ففي كونه رجوعا وجهان :
أحدهما : لا يكون رجوعا كالغسل .
والثاني : يكون رجوعا كالصبغ .
ولو أوصى ‘ له ‘ بلحم فقدده لم يكن رجوعا لأنه بالتقديد يستبقى ولو طحنه : كان رجوعا لأنه صار مستهلكا . وإذا شوى كان أبقى له .
وهكذا : لو أوصى له بحلي ، أو دراهم فسبكها نقرة ، كان رجوعا .