الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص314
أحدها : يكون الرجوع أقبض أو لم يقبض .
والثاني : لا يكون رجوعا أقبض أو لم يقبض .
والثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا ، وإن لم يقبض لم يكن رجوعا .
قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أجر العبد الذي أوصى به لم تكن الإجارة رجوعا في وصيته ، لأن الإجارة عقد على منافعه ، وله استيفاء المنفعة واستخداما بغير بدل ، فكذلك إذا استوفاها إجارة ببدل ، فإن مات الموصي بعد انقضاء مدة الإجارة انتقل العبد إلى الموصى له بمنافعه ، وإن مات قبل انقضاء المدة كانت لازمة إلى انقضاء مدتها . وإذا قبله الموصى له لزمه تمكين المستأجر إلى انقضائها ، والأجرة للورثة لأن الموصي قد ملكها بعقد ، ثم تملك منافعه بعد الرقبة من بعد انقضاء مدة الإجارة ، فكذلك قد رجع في الإجارة في بعض منافعه .
فأما إذا أوصى له بسكنى داره ، ثم أجرها : ولم يكن ذلك رجوعا في الوصية بسكناها ، لأنه قد يجوز أن تنقضي مدة الإجارة قبل موت الموصي ، فإن انقضت قبل موته صحت الوصية بجميع السكنى ، وإن مات قبل انقضائها فعلى وجهين :
أحدهما : أنه يسكن مدة وصيته كلها بعد انقضاء ما بقي من مدة الإجارة ، ولا يكون بقي شيء من المدة مؤثرا في الرجوع في الوصية لاستيفاء مدة الوصية ممكن .
فإذا كان الباقي من مدة الإجارة شهرا والوصية بالسكنى سنة فإذا أمضى شهر الإجارة بعد موت الوصي سكنها الموصى له سنة .
والوجه الثاني : أنه يبطل من الوصية بالسكنى بقدر ما بقي من مدة الإجارة كأن الوصية بالسكنى سنة والباقي من مدة الإجارة شهر ، فيبطل من الوصية بالسنة شهر ويبقى للموصى له أحد عشر شهرا . ولو كان الباقي منها سنة بطلت الوصية بالسكنى كلها .
وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا : إن عزل عنها لم يكن رجوعا وإن لم يعزل عنها كان رجوعا ، وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي في الإيلاء :
‘ ولو حلف لا يتسرى فوطء جارية له فإن كان يعزل عنها فهو غير متسر ، ولا حنث عليه وإن لم يعزل عنها فهو متسر ، وقد حنث ‘ .