الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص313
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أنه يكون جميعه مدبرا ورجوعا عن الوصية ، لأن عتق التدبير ناجز بالموت ، فيقدم على الوصايا ، كالناجز من العطايا .
وإن قدم تدبيره ، ثم أوصى به ، فإن قلنا : إن التدبير عتق بصفة ، لا يجوز الرجوع فيه ، كان على تدبيره ، وكانت الوصية باطلة ، وإن قلنا إنه كالوصايا ، نظر : فإن قال العبد الذي دبرته قد أوصيت به لزيد : كان رجوعا في تدبيره ، وموصي بجميعه . وإن لم يكفل ذلك ففيه وجهان :
أحدهما : وهو قول ابن أبي هريرة : أنه يكون نصفه باقيا على تدبير ونصفه موصا به .
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ، أن تدبيره ، أقوى من الوصية ويكون على التدبير .
ولو أوصى بعتقه : ففيه وجهان :
أحدهما : يكون رجوعا عن الوصية الأولى ، وموصا بعتقه ، وهذا قول أبي إسحاق المروزي .
والوجه الثاني : يكون رجوعا عن الوصية بصفة ، وموصا بعتق نصفه ، وهذا قول ابن أبي هريرة .
ولو قدم الوصية بعتقه ، ثم أوصى به لزيد ففيه وجهان :
أحدهما : يكون موصا بعتقه ، والوصية به بعد ذلك باطلة .
والوجه الثاني : أن نصفه يكون موصا بعتقه ، ونصفه موصا بملكه .
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة : يكون رجوعا ، لأنه قد عقد فيه عقدا يقضي إلى زوال الملك مخالفا لما قصده من قبل .
والوجه الثاني : وهو قول بعض المتأخرين من البغداديين : أنه لا يكون رجوعا ، لأنه لم يؤثر في ملكه ، فلم يؤثر في رجوعه .
ولو وهبه هبة فاسدة : ففي كونه رجوعا ثلاثة أوجه :
أحدها : يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي .
والوجه الثاني : لا يكون رجوعا قبض أو لم يقبض ، لبقائه على ماله .
والوجه الثالث : أنه إن أقبض كان رجوعا ، وإن لم يقبض لم يكن رجوعا ، لأن في القبض تصرفا بيانيا .
وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعا في الوصية ثلاثة أوجه :