پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص308

بيناه . ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية ، وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم .

فصل :

ولو قال ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس مني وكان الأقرب إليه واحدا ضم إليه من هو أبعد منه ليصرف في ثلاثة هم أقل الجميع .

فعلى هذا لو كان ثلاثة بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلث ، وإلى الثاني ثلث ، وإلى الثالث ثلث ، ليكون الثلث مقسوما بينهما أثلاثا . فلو كان البطن الثالث من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثا فدفع إلى الأول ثلث ، وإلى الثاني ثلث ، وجعل الثلث الثالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثا ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة .

ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات : كان لبنت البنت ثلث الثلث ، وللأخوات ثلثاه . ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام : كان للأخ ثلث الثلث ، ولبنت الأخ ثلث آخر ، وكان الثلث الثالث بين الأعمام العشرة على عشرة ، فيصير الثلث مقسوما بينهم على ثلاثين سهما .

فصل :

وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي : كان لزيد نصف الثلث ، ولو كان عمرو عند الوصية ميتا : قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث ، لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ، بخلاف موته بعد الوصية .

وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد الوصية ، لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدها ، والله أعلم بالصواب .