الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص308
بيناه . ثم إن كان الأقرب إليه واحدا انفرد بالوصية ، وإن كانوا عددا ، اشتركوا فيه بالسوية ولم يختص به بعضهم .
فعلى هذا لو كان ثلاثة بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلث ، وإلى الثاني ثلث ، وإلى الثالث ثلث ، ليكون الثلث مقسوما بينهما أثلاثا . فلو كان البطن الثالث من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثا فدفع إلى الأول ثلث ، وإلى الثاني ثلث ، وجعل الثلث الثالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثا ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة .
ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات : كان لبنت البنت ثلث الثلث ، وللأخوات ثلثاه . ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام : كان للأخ ثلث الثلث ، ولبنت الأخ ثلث آخر ، وكان الثلث الثالث بين الأعمام العشرة على عشرة ، فيصير الثلث مقسوما بينهم على ثلاثين سهما .
وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد الوصية ، لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لو مات بعدها ، والله أعلم بالصواب .