الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص307
فينقسم ذلك بين أربعة أجداد ، وأربع جدات أثمانا وجدان وجدتان للأب وجدان وجدتان للأم .
وإن كان مع جد الأب وجدته عم وعمة ، ومع جد الأم وجدتها خال وخالة ففيه على هذا القول وجهان : أحدهما : أن العم والعمة والخال ولخالة يساوي جد الأبوين وجدتيهما فتقسم بين العم والعمة ، والخال والخالة ، وبين أربعة أجداد ، وأربع جدات كما تشارك الأخوة والجد . والوجه الثاني : أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات ، ومن الأخوال والخالات لاختصاصهم بالبعضية .
أحدهما : أن الأخ للأم أولى .
والثاني : أنه والجد سواء .
وهكذا لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين :
أحدهما : استويا .
والثاني : يقدم الأخ .
ولو اجتمع جد وابن أخ : فأحد القولين : أن الجد أولى .
والثاني : أن ابن الأخ أولى . ولا يشرك بينهما على القولين معا .
ولو اجتمع جد وعم : كان الجد أولى . ولو اجتمع جدان وعم ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن الجد الأب أولى .
والثاني : أن العم أولى .
والثالث : أنهما سواء .
وهكذا لو كان مع جد الأب عمه أو خال أو خالة ، أو كان مع العم والعمة ، والخال والخالة ، جدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة .
ولو اجتمع جد لأم وخال وخالة ، كان على هذه الأوجه الثلاثة :
أحدها : أن جد الأم أولى . والثاني : أن الخال والخالة أولى . والثالث : أنهم سواء .
وهكذا لو كان مع جد الأم ، أو مع جدة الأم عمة وعم ، وكان على هذه الأوجه الثلاثة ، لأنه لا فرق بين العم والخال ، ولا فرق بين جد الأب وجد الأم .
وهكذا لو اجتمع جدان وابن عم كان جد الأب أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن خال كان جد الأم أولى ، وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى ، ولو اجتمع جد جد وابن عم ففيه وجهان :
مثل جد وابن أخ . أحدهما : أن الجد أولى . والثاني : أن العم أولى . ولا يجيء الوجه الثالث : في التسوية بينهما ، كما لا يسوى بين الجد وابن الأخ فهذا مستمر على الأصل الذي