الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص306
أولاد البنين وأولاد البنات ، ثم هو بعدهم ، لأولادهم ، وأهل الدرجة الثالثة ، ثم هو بعد الثالثة لأهل الدرجة الرابعة هكذا أبدا .
فإذا عدم عمود الأولاد ، فالأبوان ، وهما الأب والأم ، يشتركان فيه دون غيرهما ، فإن عدم أحدهما كان الثلث للباقي منهما ، سواء كان أبا أو أما .
فإن عدم الأبوان ففيه قولان :
أحدهما : أن الأخوة والأخوات أقرب من الأجداد والجدات . لأنهم قد راكضوه في الرحم ، فإن كانوا لأب فهو بينهم بالسوية ، وإن كانوا لأم فهو بينهم بالسوية ، وإن كان بعضهم لأب وبعضهم لأم فهو بين جميعهم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء . وإن كان بعضهم لأب وبعضهم لأم بالسوية ، وبعضهم لأب وأم ، فمن كان لأب وأم فهو أقرب وأحق لقوته بها على ما تفرد بأحدهما .
ثم بعد الأخوة والأخوات : بنوهم وبنو بنيهم وإن سفلوا يكونوا أقرب من الجد وإن دنا ، ويشترك في ذلك أولاد الأخوة وأولاد الأخوات كما اشتركوا فيه أولاد البنين وأولاد البنات لأنهم أخذوا باسم القرابة لا بالميراث ، ثم هكذا بطنا بعد بطن .
وإذا عدموا : عدلنا حينئذ إلى الأجداد والجدات فيكون بعدهم لجدين وجدتين ، جد وجدة لأب وجد وجدة لأم فينقسم بينهم أرباعا ، فإن لم يكن أعمام ولا عمات فهم بعدهم لأربعة أجداد وأربع جدات بعد ثلاث درجة فينقسم بينهم أثلاثا .
ثم هو في الدرجة الرابعة بين ثمانية أجداد وثمان جدات ، وإن كان مع جد الأب أعمام وعمات ومع جد الأم أخوال وخالات ففيه على هذا القول وجهان :
أحدهما : أن الأعمام والعمات أولى من جد الأب وجدته ، والأخوال والخالات أولى من جد الأم وجدتها ، كما كان على هذا القول الأخوة أولى من الجدة ، ويشرك بين الأعمام والعمات ، وبين الأخوال والخالات لاستوائهما في الدرجة وتكافئهما في القرب .
والوجه الثاني : أنهم يشاركون أجداد الأبوين وجداتهما .
فعلى هذا : يجمع مع الأعمام والعمات ، ومع الأخوال والخالات أربعة أجداد ، وأربع جدات ، فينقسم ذلك بين جميعهم بالسوية .
أن الجدة والأخوة سواء لاجتماعهم في الإدلاء بالأدب .
وعلى هذا يشرك بين الأخوة وبين الأخوات وبين جدين وجدتين جد جدة لأب ، وجد جدة لأم ، ويكون الجدان والجدتان أولى من ولد الأخوة والأخوات على هذا القول . ثم يكون بعد الجد والجدة ، لجد الأب وجدته ، ولجد الأم وجدتها ، وإن لم يكن مع جد الأب وجدته عم ولا عمة ، ولا مع جد الأم وجدتها خال ولا خالة .