الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص305
ولو أوصى لأهله فهم القرابة ، وفي دخول الزوج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع وجهان ، ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دون الزوج والزوجة ودون ذوي الأرحام وإن كانوا قرابة .
واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين :
أحدهما : يدخلون فيهم لأنهم من ولده .
والثاني : وهو أشبه أنهم لا يدخلون فيه لأنهم يرجعون في النسب إلى آبائهم .
ولكن لو قال ادفعوا ثلثي لمن أناسبه دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الأخوة والأخوات ، والأعمام والعمات .
واختلف أصحابنا في دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في أولاد البنات . ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الأخوة للأم لأنهم غير مناسبة ، بخلاف الأم المختصة بالولادة والبعضية .
قال الماوردي : قد ذكرنا في الوصية للقرابة أنه يشترك فيها القريب والبعيد إذا كان اسم القرابة عليهم منطلقا ، أو كان في جملتهم داخلا .
فأما إذا قال ثلثي لأقرب الناس إلي أو قال لأقربهم رحما لي فلا حق فيه للأبعد مع وجود من هو أقرب . وإذا كان هكذا راعيت الدرجة ، فأيهما كان أقرب كان أحق ، وإن استوت الدرجة تشاركوا ، ويستوي فيه من أدلى بأم ، ومن أدلى بأب ، فإن كان فيهم من أدلى بالأبوين معا كان أولى ممن أدلى بأحدهما .
فعلى هذا : الأولاد عمود ، وهم أقرب من الآباء ، لأنهم بعض الموصي ، وأقرب الأولاد صلبه فإن كان واحدا أخذ الثلث كله ذكرا كان أو أنثى مسلما كان أو كافرا ، وارثا أو غير وارث إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بخلاف ما لو قال لقرابتي فلا يدخل فيهم وارث لأنه بالأقرب قد عين به ثم هو بعد أولاد صلبه لأولاد ولده دون من نزل عنهم بدرجة ، يستوي فيه