پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص304

وقال أبو حنيفة : القريب منهم أحق من البعيد ، فجعل الأخوة أولى من بنيهم ، وبني الأخوة أولى من الأعمام ، فأما بنو الأعمام فليسوا عنده من القرابة .

وهذا فاسد : لأن اسم القرابة إذا انطلق عليهم مع عدم من هو أقرب ، انطلق عليهم مع وجود من هو أقرب .

فصل :

وسواء من كان منهم غنيا أو فقيرا . وقال مالك : يختص به الفقراء منهم دون الأغنياء .

وهذا فاسد : لأنهم أعطوا بالاسم لا بالحاجة فاستوى فيه الغني والفقير كالميراث وسهم ذوي القربى .

فصل :

ويسوي بين ذكورهم وإناثهم .

وحكي عن الحسن وقتادة : أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين ، كسهم ذي القربى .

وهذا فاسد : لأنها عطية لمسمى فأشبهت الهبات والصدقات ، وأما سهم ذي القربى : فإنهم لم يستحقوه بالقرابة وحدها ، وإنما استحقوه بالنصرة مع القرابة ، ألا ترى أنه أخرج بني عبد شمس ونوفل وأدخل بني المطلب وقرابتهم واحدة . لأن بني المطلب نصروا بني هاشم في الجاهلية والإسلام وإذا استحقوا بالنصرة مع القرابة ، فضل الرجال على النساء لاختصاصهم بالنصرة .

فصل :

ويدخل فيهم من لم يرث من الآباء والأبناء .

ومن الفقهاء : من لم يجعل الآباء والأبناء من القرابة وهذا خطأ لما قيل في قوله تعالى : ( للوالدين والأقربين ) [ البقرة : 180 ] أنهم الأولاد .

ولما نزل قوله تعالى : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) [ الشعراء : 214 ] . كانت فاطمة في جملة من دعاها للإنذار .

فصل :

فإذا ثبت ما وصفنا نظر في أقاربه ، فإن كانوا عددا محصورا فرق الثلث على جميعهم بالتسوية بين قريبهم وبعيدهم ، وصغيرهم ، وكبيرهم ، وغنيهم ، وفقيرهم ، ذكورهم ، وإناثهم ، ولو منع أحدهم من سهمه كان الوصي المانع له ضامنا بقدر حقه . ولو رد أحدهم سهمه من الوصية ولم يقبل كان راجعا إلى الورثة في التركة ، ولا يرجع إلى باقي القرابة .

وإن كان أقاربه عددا كبيرا لا ينحصرون جاز الاقتصار على بعضهم كالفقراء ، فيدفعه إلى ثلاثة فصاعدا منهم ، ويجوز له التفضيل بينهم ، لأن كل موضع لم يلزم إعطاء الجميع ، لم يحرم التفضيل ، فلو أن من صرف الثلث إليه لم يقبله . لم يعد ميراثا وصرف إلى غيره من القرابة .

فصل :

فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة ، وكذلك المعتق والرضيع .