الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص300
وذلك قضاء الديون ، وأداء الزكاة ، وفعل ما وجب من حج أو عمرة ، والدعاء له ، والقراءة عند قبره .
والقسم الثاني : ما لا يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره .
وذلك : كل ما لا تصح فيه النيابة من العبادات ، كالصلاة والصيام وكان في القديم : يرى جواز النيابة في صوم الفرض ، إذا أناب عنه وارث . وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان : والمشهور عنه خلافه .
والقسم الثالث : ما يجوز أن يفعل عنه بأمره ، ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره ، وهو النذر بالعتق ، لما فيه من لحوق الولاية .
والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير بأمره ، وفي فعله عنه فأمره قولان : وهو حج التطوع .
قال الماوردي : وصورتها : في رجل أوصى بثلث ماله لزيد والمساكين فلا يخلو حال زيد من أن يكون غنيا أو مسكينا ، فإن كان مسكينا فقد اختلف أصحابنا فيما يعطى من الثلث على ثلاثة أوجه :
أحدها : وهو الظاهر من كلام الشافعي : أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه من قليل أو كثير فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لا يحرم .
والوجه الثاني : أنه يعطى الربع من الثلث الموصى به ويصرف ثلاثة أرباعه للمساكين لأنه قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة ، فصار معهم رابعا ، فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ثم تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية .
والوجه الثالث : أنه يعطى النصف من الثلث لأنه جعل الثلث مصروفا في خمسين .
وإن كان غنيا ففيما يعطاه وجهان : أحدهما : الربع والثاني النصف فأما جعله كأحدهم فلا يجوز لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفتهم في حكمهم .
وهكذا : لو أوصى بثلث ماله لزيد ولعمرو فقبل زيد ولم يقبل عمرو كان لزيد نصف الثلث ويرجع ما كان لعمرو ، ولو قبل كان ميراثا . ولو أوصى بعبده سالم لزيد وبباقي ثلثه لعمرو ، فمات عبده سالم ، قبل دفعه في الوصية : قوم العبد كما لو كان حيا يوم مات الموصي وأسقطت قيمته من الثلث . ثم دفع إلى عمرو ما بقي من الثلث بعد إسقاط قيمة العبد .