الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص298
وعمله بالباب المقدم أن تقول : تركة صاحب الطعام ثلاثة مائة درهم ، وتركة صاحب الشعير ، ثلاث مائة درهم ، فإذا ورث صاحب الطعام مع البنتين ثلث تركة أخيه مائة درهم ، صارت تركته أربع مائة درهم ، فالخارج بالمحاباة ثلثها سهم من ثلاثة ، فاسقطه من الثلاثة يبقى سهمان من ثلاثة ، فابسطها أرباعا ، تكن ثمانية ، ثم اقسم التركة عليها وهي أربع مائة يكن قسط كل سهم منها خمسين درهما ، وللمحاباة ثلاثة أسهم ، تكن قدر المحاباة ، مائة درهم وخمسين درهما ، فإذا ضممته إلى ثمن الشعير ، وهو مائة درهم ، فصار مائتي درهم وخمسين درهما ، وذلك يقابل من كد الطعام خمسة أسداسه ، لأن قيمته ثلاث مائة درهم ، فيصح البيع في كد الشعير ، بخمسة أسداس كد الطعام ، وفضل ما بينهما مائة وخمسون درهما ، وهو قدر المحاباة ، وقد بقي مع صاحب الطعام سدس كد قيمته خمسون درهما ، وأخذ كد شعير قيمته مائة درهم ، وورث من أخيه ثلث مائتي الدرهم ستة وستون درهما وثلث درهم ، وثلث خمسة أسداس كد الطعام ، بثلاثة وثمانين درهما وثلث درهم ، فصار معه ثلاث مائة درهم ، وهي مثلا ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج بها مائة وخمسون درهما .
فعلى هذا : لو كانت المسألة بحالها ، وكان بدل كد الشعير الذي قيمته مائة درهم ، كد طعام قيمته مائة درهم ، يحرم التفاضل بينه وبين الطعام الجيد ، الذي قيمته ثلاثة مائة درهم .
وعمله بالباب الذي قدمت لك استخراجه ، فقلت المحاباة في الكد الأجود مائة درهم ، وقدر ما احتمله الثلث منها مائة وخمسون درهما ، على ما بيناه وبقي من المائتين ثلاثة أرباعها ، فيصح البيع في ثلاثة أرباع كد الطعام الأجود ، وقيمته مائتان وخمسة وعشرون درهما ، بثلاثة أرباع كد من الطعام الأدون ، وقيمته خمسة وسبعون درهما ، وفضل ما بينهما من المحاباة ، مائة وخمسون درهما ، وهو قدر ما احتمله الثلث .
فهذا آخر ما تعلق بالدور الذي نعمل بقياسه ما أغفلناه .
وبالله التوفيق .
قال الماوردي : وذهب قوم من أهل الكوفة ، إلى أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب استدلالا بقوله تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) ، ولأنه لما لم يجز أن يلحقه الإيمان إذا مات كافرا ، بإيمان غيره عنه ، لم يجز أن يلحقه ثواب فعل غيره عنه .
وذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت قد يلحقه الثواب بفعل غيره على ما سنصفه لقوله