الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص297
قدر المحاباة مائتا درهم ، والثلث مائة درهم ، والمائة نصف المائتين فيعلم أن قدرها : يحتمل الثلث من المحاباة وهو نصف كد من الطعام الأجود قيمته مائة وخمسون درهما ، بنصف كد من الطعام الأردأ قيمته خمسون درهما ، وبينهما من الفضل مائة درهم هي قدر الثلث .
ولو باعه كد طعام يساوي أربع مائة درهم ، بكد طعام يساوي مائة درهم ، ويخلف البائع مع الكد مائتين درهم ، فالتركة ست مائة ، ثلثاها ، مائتا درهم ، وقدر المحاباة ثلاث مائة درهم ، فكان الثلث ، مقابل لثلثي المحاباة ، فيصح البيع في ثلثي كد الطعام الجيد قيمته مائتا درهم وستة وستون درهما وثلثا درهم ، وبينهما من الفضل مائتي درهم هي قدر الثلث .
فلو باعه كدا من طعام يساوي خمس مائة درهم ، بكد من طعام يساوي مائة درهم ، وخلف مع الكد الذي باعه مائة درهم ، فالتركة ست مائة درهم ثلثاها : مائتا درهم ، وقد حاباه ، بأربع مائة درهم ، فكان الثلث نصف المحاباة ، فيصح البيع في نصف كد من الطعام الجيد ، قيمته مائتان وخمسون درهما ، بنصف كد من الطعام الأردأ قيمته خمسون درهما ، وبينهما من الفضل مائتا درهم : هي قدر الثلث .
ثم على هذا القياس : والله أعلم .
وإذا باع المريض على أخيه كد طعام يساوي مائتي درهم بكد شعير يساوي مائة درهم ، ولا مال لهما غير الكد ، ثم مات صاحب الشعير قبل أخيه ، وخلف بنتا وأخاه ، ثم مات صاحب الطعام ، وخلف ابنا :
فالبيع في جميع الكد الطعام بجميع الكد الشعير ، صحيح ، لأن صاحب الشعير ، بتقدم موته ، قد صار غير وارث والمحاباة تخرج من ثلث صاحب الطعام ، لأن قدر المحاباة بين الكدين مائة درهم ، وقد صار إلى صاحب الطعام كد شعير يساوي مائة درهم ، ثم ورث نصف الكد الطعام ، وقيمته مائة درهم ، فصار معه مائتا درهم ، وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة .
وباب العمل فيه ، أن تقول : تركة صاحب الطعام مائتا درهم ، وقد ورث نصف تركة أخيه خمسين درهما ، فصارت التركة مائتين وخمسين درهما ، الخارج منها بالمحاباة سهم من ثلثه ، قد فوت نصفه ، فاسقطه من الثلث ، يبقى سهمان ونصف ، فاقسم التركة عليها ، يكن قسط كل سهم مائة درهم ، وهو قدر المحاباة فعلى هذا : لو باع المريض على أخيه كد طعام يساوي ثلاث مائة درهم ، بكد شعير يساوي مائة درهم ، ومات صاحب الشعير ، وخلف مع كد الشعير مائتي درهم ، وترك بنتين وأخاه ، ثم مات الأخ صاحب الطعام ، وهو لا يملك غيره ، وترك ابنا ، صح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام .