الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص296
فالقول ، قول مدعي المحاباة مع يمينه ، لأنه منكر لتقدم النقصان فهذا حكم اختلافهما ، إذا كانت السلعة باقية .
فأما إذا كانت تالفة لا يمكن الرجوع إلى تقويمها ، فإنهما يتحالفان ، لأن اختلافهما في المحاباة مأول إلى الاختلاف في قدر الثمن ، أو قدر المثمن .
وإذا باع المريض كد طعام يساوي ثلاث مائة درهم ، لا مال له غيره ، بكد شعير يساوي مائة درهم ، فقدر المحاباة مائتا درهم والثلث مائة درهم ، فللورثة أن يأخذوا كد الشعير بثلثي كد الطعام . وقيمته مائتا درهم ، قد دخلها من المحاباة قدر الثلث ، مائة درهم ، ثم الخيار لصاحب الشعير لأنه قد أخذ بكل الشعير بعض الطعام ، ولا خيار لصاحب الطعام لأنه قد أخذ ببعض الطعام كل الشعير .
ولو كان كد الشعير يساوي مائة وخمسين درهما ، كان لورثة صاحب الطعام أن يأخذوا كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام ، لأن الثلث مائة درهم ، فإذا زدته على ثمن الشعير ، صار مائتين وخمسين درهما ، وذلك يقابل خمسة أسداس ثمن الطعام فلذلك أخذ خمسة أسداسه .
فلو باع المريض كد طعام ، يساوي مائتي درهم ، بكد طعام يساوي مائة درهم ، فيحتاج في اعتبار هذه المحاباة من الثلث إلى أن يكون الخارج منها داخلا في قدر يتساوى فيه الطعام بالطعام ، لأن التفاضل فيه حرام .
وإذا كان كذلك : صح البيع في ثلثي كد من الطعام الأجود ، بثلثي كد من الطعام الأدنى ، لأن التركة مائتا درهم ، ثلثها ستة وستون درهما وثلثا درهم ، وقد حاباه في الكد الأجود بمائة درهم . فإذا أخذ ثلثي كده من الطعام الأجود قيمته مائة درهم ، وثلاثة وثلاثون درهما ، وثلث درهم ، بثلثي كد من الطعام الأردأ وقيمته ستة وستون درهما ، وثلثا درهم ، كان قدر المحاباة بينهما ستة وستين درهما وثلثي درهم وهو قدر الثلث .
وأحضر بابا تصل إلى الاستخراج للعمل فيه ، بأن استخرجته ، سهل الطريقة واضح العمل ، وهو أن تنظر قدر المحاباة ، وقدر الثلث ثم تنظر قدر الثلث والمحاباة فإذا ناسبه إلى جزء معلوم ، فهو القدر الذي إن أنفذ البيع فيه استوعب ما احتمله الثلث من المحاباة من غير تفاضل .
مثاله : أن تقول : إذا باعه الكد المساوي مائتي درهم بالكد المساوي مائة درهم : أن المحاباة بينهما مائة درهم ، وقدر الثلث : ستة وستون درهما وثلث درهم ، فإذا قابلت بين الثلث والمحاباة ، وجدت الثلث مقابلا لثلثي المحاباة ، فتعلم بذلك أن ثلثي المعقود عليه إذا بيع بمثله : استوعب ( ثلث ) التركة .
فعلى هذا : إذا باع كدا يساوي ثلاثة مائة درهم ، بكد يساوي مائة درهم فعمله بالباب الذي قدمته أن تقول :