پایگاه تخصصی فقه هنر

الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص295

درهم ، فلورثته أخذ العبد الأدنى ، بخمسة أسداس العبد الأعلى ، ولورثة صاحب الغبن الأدنى الخيار في إمضاء البيع أو في الفسخ .

وهكذا الغبن في المرض يجري مجرى المحاباة في اعتبارها من الثلث .

فلو اشترى المريض عبدا بأكثر من ثمنه ، ثم اشترى عبدا ثانيا بأكثر من ثمنه : فإن كان الثلث يحتمل المحاباة في العبدين : لزمت المحاباة فيهما .

وإن كان الثلث يحتمل المحاباة في أحدهما ، ويعجز في الآخر ، قدمت المحاباة في الأول ، ثم جعل ما بقي من الثلث مصروفا في محاباة الثاني .

ولو كان الثلث بقدر المحاباة في العبد الأول جعل الثلث مصروفا في محاباة العبد الأول وزادت المحاباة في العبد الثاني ، فعلى هذا : لو وجد ورثة المشتري بالعبد الأول عيبا ، فلهم الخيار في إمضاء البيع فيه ، ورده .

فإن أرضوه فالمحاباة فيه هي اللازمة ، دون المحاباة الثانية .

وإن ردوه : أمضيت المحاباة في العبد الثاني ، وصار الثلث مصروفا إليهما ، لأن الميت قد جعل ثلث ماله لها . وإنما اختص الأول به لتقدمه . فإذا امتنع منه بالفسخ صار الثاني لأن إخراج الثلث لازم للورثة في حق أحدهما .

فصل :

فلو اختلف ورثة الميت البائع ، والمشتري ، فقال ورثة البائع للمشتري ، حاباك فباعك بأقل من ثمنه ، وأنكر المشتري المحاباة ، أو قال ورثة المشتري للبائع : حاباك فاشترى منك بأكثر من ثمنه ، وأنكر البائع المحاباة فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون السلعة باقية .

والثاني : أن تكون تالفة .

فإن كانت باقية : فعلى ضربين :

أحدهما : أن يتفقا على أنها : لم تزد في بدنها ، ولا سوقها ، ولم تنقص .

وإن كان كذلك قطع اختلافهما بتقويم مقومين ، فما قالاه من ظهور المحاباة ، أو عدمها عمل عليه .

والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقائها في سوقها وبدنها . فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يذكر مدعي المحاباة أنها كانت زائدة في بدنها ، أو سوقها عند العقد ، فنقصت عند التقويم .

وقال منكر المحاباة ، لم تزل ناقصة في سوقها وبدنها عند العقد والتقويم . فالقول ، قول منكر المحاباة مع يمينه ، لأنه منكر لما ادعى عليه من تقدم الزيادة .

والضرب الثاني : أن يذكر مدعي المحاباة ، أنها لم تزل عند العقد والتقويم على هذه الزيادة في سوقها وبدنها ، ويذكر منكر المحاباة أنها كانت ناقصة عند العقد ، فزادت عند التقويم في سوقها ، أو بدنها .