الحاوی الکبیر فی فقه مذهب الامام الشافعی و هو شرح مختصر المزنی-ج8-ص283
وإذا ضممته إلى الخمس مائة التي هي صداق المثل صارت تركتها سبعمائة وسبعة وعشرين درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم الألف مائتان واثنان وسبعون درهما وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وورث من الزوجة ربع تركتها وذلك مائة درهم وأحد وثمانون درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم .
يصير الجميع أربعمائة وأربع وخمسين درهما وستة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ، وذلك مثل ما خرج بالمحاباة ، لأن الخارج بها مائتان وسبعة وعشرون درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم .
فلو كانت المسألة بحالها ولحق ربع الزوج عول ‘ لأنه كان معه من ورثتها أبوان فقد صارت فريضتها من خمس عشر للزوج منها ثلاثة فصارت معه خمسة فإذا كان كذلك فاضمم إلى تركته وهي خمسة مائة المحاباة ما ورثه عن زوجته من صداق مثلها وهو خمس الخمس مائة تكن مائة درهم تصير معه ستمائة درهم للزوجة منها بالمحاباة الثلث سهم من ثلاثة قد ورث الزوج خمسة فاسقطه من الثلاثة يبقى سهمان وأربعة أخماس فابسطه أخمسا تكن أربعة عشر ثم اضرب تركة الزوج وهي ستمائة في خمسة تكن ثلاثة آلاف ثم اقسمها على أربعة عشر تكن حصة كل سهم منها مائتان درهم وأربعة عشر درهما وسبعي درهم وهو قدر ما احتمله الثلث في المحاباة فإذا ضم إلى صداق مثلها وهو خمسمائة صارت تركتها سبع مائة درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وورث من تركة الزوجة خمسها وذلك مائة درهم واثنان وأربعون درهما وستة أسباع درهم فصار معه أربع مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة لأن الخارج بها مائتا درهم وأربعة عشر درهما وسبعا درهم .
فلو كانت المسألة بحالها وكان ميراث الزوج بالعول خمسا وأوصت الزوجة بإخراج ثلثها فوجه العمل بالباب الذي قدمناه أن تضم إلى تركة الزوج وهي خمس مائة المحاباة قدر ما يرثه من زوجته من صداق مثلها وهو الخمس من ثلث الخمسمائة وذلك ستة وستون درهما وثلث درهم تكن خمس مائة درهم وستة وستين درهما وثلثي درهم للزوجة منها بالمحاباة ثلثها وقد أوصت في هذا الثلث بإخراج ثلثه فبقي لها من الثلث ثلثاه وذلك تسعا المال ثم ورث الزوج خمس هذين التسعين وذلك سهمان من خمسة وأربعين سهما هي مضروب ثلاثة في ثلاثة في خمسة لأن فيها ثلث ثلث وخمسا فأسقط هذين السهمين من عول هذه السهام .
تبقى ثلاثة وأربعون درهما ثم اضرب التركة وهي خمسمائة وستة وستون درهما وثلثا درهم في خمسة عشر هي مخرج الثلث والخمس لأنك ضربت الثلاثة في خمسة عشر ، فإذا فعلت ذلك كان معك ثمانية آلاف وخمس مائة فاقسمها على ثلاثة وأربعين سهما يكن قسط السهم الواحد منها مائة درهم وتسعة وتسعين درهما وتسعة وعشرين جزءا من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وهو ما احتمله الثلث من المحاباة .
فإذا ضممته إلى صداق مثلها وهو خمس مائة صار جميع ما تملكه من الألف ستمائة